تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
وكذا يستحبُّ للجماعة كسر الصُّفوف (¬1)؛ لئلا يظنّ الدَّاخل أنّهم في الفرض.
قال: (ويلزم التَّطوُّع بالشُّروع مضياً وقضاء)؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم} [محمد: 33]، وقياساً على الحجّ (¬2)، فيجب المضي ويجب القضاء؛
¬__________
(¬1) وفي البدائع 1: 160: «وأمّا المأمومون، فبعض مشايخنا قالوا: لا حرج عليهم في ترك الانتقال؛ لانعدام الاشتباه على الداخل عند معاينة فراغ مكان الإمام عنه، وروي عن محمّد - رضي الله عنه - أنَّه قال: يستحب للقوم أيضاً أن ينقضوا الصفوف ويتفرّقوا ليزول الاشتباه على الداخل المعاين الكلّ في الصلاة البعيد عن الإمام».
(¬2) في نسخ: الصوم، ونسخ: الصدقة، والأولى الحجّ لأنه المتفق عليه أن مَن شرع في حج أو عمرة يجب عليه الإتمام، قال تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}، ولأن العبادات أحق الأعمال بعدم الإبطال؛ ولأنَّها عبادة شرع فيها، فلزم إتمامها وقضاؤها عند إفسادها.
قال: (ويلزم التَّطوُّع بالشُّروع مضياً وقضاء)؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم} [محمد: 33]، وقياساً على الحجّ (¬2)، فيجب المضي ويجب القضاء؛
¬__________
(¬1) وفي البدائع 1: 160: «وأمّا المأمومون، فبعض مشايخنا قالوا: لا حرج عليهم في ترك الانتقال؛ لانعدام الاشتباه على الداخل عند معاينة فراغ مكان الإمام عنه، وروي عن محمّد - رضي الله عنه - أنَّه قال: يستحب للقوم أيضاً أن ينقضوا الصفوف ويتفرّقوا ليزول الاشتباه على الداخل المعاين الكلّ في الصلاة البعيد عن الإمام».
(¬2) في نسخ: الصوم، ونسخ: الصدقة، والأولى الحجّ لأنه المتفق عليه أن مَن شرع في حج أو عمرة يجب عليه الإتمام، قال تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}، ولأن العبادات أحق الأعمال بعدم الإبطال؛ ولأنَّها عبادة شرع فيها، فلزم إتمامها وقضاؤها عند إفسادها.