تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
ذلك إحرازاً للخير، وهذا ممَّا لا يُنْقَلُ فيه خلافٌ.
قال: (فإن افتتحه قائماً ثمّ قَعَدَ لغير عذرٍ جاز ويُكره)، وقالا: لا يجوز اعتباراً بالنَّذر.
وله: أنّ فواتَ القيام لا يُبطل التَّطوُّع ابتداءً فكذا بقاء، وهذا لأنّ القيامَ صفةٌ زائدةٌ، فلا يلزم إلاّ بالتزامه صريحاَ: كالتَّتابع في الصَّوم، ولهذا خالف النَّذر.
قال: (وصلاةُ الليل ركعتان بتسليمةٍ أو أربع أو ستّ أو ثمان)، وكلُّ ذلك نُقِل في تهجده - صلى الله عليه وسلم -، (ويُكره الزِّيادة على ذلك)؛ لأنه لم ينقل، وقيل: لا يكره كالثمان.
قال: (وفي النَّهار ركعتان أو أربع، والأفضل فيهما الأربع)، وقالا: الأفضلُ في الليل المثنى اعتباراً بالتراويح، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاةُ الليل مثنى مثنى، وبين كلِّ ركعتين، فسَلّم» (¬1).
وله: قول عائشة رضي الله عنها: «كان - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي بعد العشاء أربعاً لا
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر، قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» في صحيح البخاري2: 24، وصحيح مسلم1: 516.
قال: (فإن افتتحه قائماً ثمّ قَعَدَ لغير عذرٍ جاز ويُكره)، وقالا: لا يجوز اعتباراً بالنَّذر.
وله: أنّ فواتَ القيام لا يُبطل التَّطوُّع ابتداءً فكذا بقاء، وهذا لأنّ القيامَ صفةٌ زائدةٌ، فلا يلزم إلاّ بالتزامه صريحاَ: كالتَّتابع في الصَّوم، ولهذا خالف النَّذر.
قال: (وصلاةُ الليل ركعتان بتسليمةٍ أو أربع أو ستّ أو ثمان)، وكلُّ ذلك نُقِل في تهجده - صلى الله عليه وسلم -، (ويُكره الزِّيادة على ذلك)؛ لأنه لم ينقل، وقيل: لا يكره كالثمان.
قال: (وفي النَّهار ركعتان أو أربع، والأفضل فيهما الأربع)، وقالا: الأفضلُ في الليل المثنى اعتباراً بالتراويح، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاةُ الليل مثنى مثنى، وبين كلِّ ركعتين، فسَلّم» (¬1).
وله: قول عائشة رضي الله عنها: «كان - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي بعد العشاء أربعاً لا
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر، قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» في صحيح البخاري2: 24، وصحيح مسلم1: 516.