تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
تسأل عن حسنهنَّ وطولهنَّ، ثمّ أربعاً لا تَسأل عن حسنهنَّ وطولهنَّ» (¬1)، وكان - صلى الله عليه وسلم - «يواظب على صلاة الضُّحى أربعاً بتسليمةٍ» (¬2)؛ ولأنّها أدوُم تحريمةً، فكان أشقّ، فتكون أفضل، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أفضلُ الأعمال أحمَزُها» (¬3): أي أشقُّها.
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً» في صحيح مسلم 1: 509، وصحيح البخاري 1: 385.
وعن أبي أيوب - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم، وقال: إنَّ أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس» في سنن ابن ماجة 1: 365، وغيرها.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «كان يُصلِّي قبل الجمعة أَربعاً لا يفصل بينهنّ بسلام ثم بعد الجمعة ركعتين» في شرح معاني الآثار 1: 335.
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلّي الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهنّ بكلام» في مسند أبي يعلى 7: 330.
وعن عاصم بن ضمرة، قال: «سألت علي بن أبي طالب عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النهار بعد المكتوبة؟ قال: ومَن يطيق ذلك؟ ثم أخبره، قال: كان يصلي حين ترتفع الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة، وقبل الظهر أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة، وبعدها أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة» في سنن النسائي الكبرى1: 211، والمجتبى2: 120.
(¬3) بيض له ابن قطلوبغا، لكن معناه صحيح، ومما يشهد له: عن عائشة رضي الله عنها: «يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال: انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم، فأهلي منه، ثم القينا عند كذا وكذا، ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك» في صحيح مسلم2: 876، وفي لفظ: «إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك» في المستدرك1: 644، وصححه.
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً» في صحيح مسلم 1: 509، وصحيح البخاري 1: 385.
وعن أبي أيوب - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم، وقال: إنَّ أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس» في سنن ابن ماجة 1: 365، وغيرها.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «كان يُصلِّي قبل الجمعة أَربعاً لا يفصل بينهنّ بسلام ثم بعد الجمعة ركعتين» في شرح معاني الآثار 1: 335.
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلّي الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهنّ بكلام» في مسند أبي يعلى 7: 330.
وعن عاصم بن ضمرة، قال: «سألت علي بن أبي طالب عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النهار بعد المكتوبة؟ قال: ومَن يطيق ذلك؟ ثم أخبره، قال: كان يصلي حين ترتفع الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة، وقبل الظهر أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة، وبعدها أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة» في سنن النسائي الكبرى1: 211، والمجتبى2: 120.
(¬3) بيض له ابن قطلوبغا، لكن معناه صحيح، ومما يشهد له: عن عائشة رضي الله عنها: «يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال: انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم، فأهلي منه، ثم القينا عند كذا وكذا، ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك» في صحيح مسلم2: 876، وفي لفظ: «إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك» في المستدرك1: 644، وصححه.