تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
كاملةٍ فيقتصر عليها؛ لوروده على خلاف القياس حتى لو ضَحك في صلاةِ الجنازة وسجدةِ التَّلاوة لا ينقض الوضوء.
والقَهقهة: أن يُسمعَها جاره (¬1)، وحكمُها: انتقاضُ الوضوء والصَّلاة جميعاً.
والضَّحك: أن يَسمعَها هو لا غير (¬2)، قالوا (¬3): وتبطل الصَّلاة لا غير.
والتَّبسم: ما لا يسمعه هو ولا غيره، ولا حكم له (¬4).
¬__________
(¬1) حكم القهقهة في خارج الصلاة: أنه قبيح وعمل شنيع. ينظر: الهسهسة ص 100.
(¬2) وحكم الضحك في غير الصلاة: أنه مباح من غير عجب، أو إكثار، وقد ثبت ضحكه - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه في عدّة مواضع، كما في صحيح البخاري 5: 2389، وصحيح مسلم 1: 173، وغيرها. ينظر: الهسهسة ص95.
(¬3) وعبر صاحب الهداية: وهو على ما قيل: يفسد الصلاة دون الوضوء.
(¬4) وحكم التبسم في غير الصلاة: أنه مباح؛ لما روي عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يضحك إلا تبسماً» في سنن الترمذي 5: 603، وقال الترمذي: حسن غريب ومن هذا صحيح، وفي المستدرك 1: 662، ومصنف ابن أبي شيبة 6: 328. ومسند أحمد 5: 97. ومسند أبي يعلى 13: 553. والمعجم الكبير2: 244. ينظر: الهسهسة ص95.
والقَهقهة: أن يُسمعَها جاره (¬1)، وحكمُها: انتقاضُ الوضوء والصَّلاة جميعاً.
والضَّحك: أن يَسمعَها هو لا غير (¬2)، قالوا (¬3): وتبطل الصَّلاة لا غير.
والتَّبسم: ما لا يسمعه هو ولا غيره، ولا حكم له (¬4).
¬__________
(¬1) حكم القهقهة في خارج الصلاة: أنه قبيح وعمل شنيع. ينظر: الهسهسة ص 100.
(¬2) وحكم الضحك في غير الصلاة: أنه مباح من غير عجب، أو إكثار، وقد ثبت ضحكه - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه في عدّة مواضع، كما في صحيح البخاري 5: 2389، وصحيح مسلم 1: 173، وغيرها. ينظر: الهسهسة ص95.
(¬3) وعبر صاحب الهداية: وهو على ما قيل: يفسد الصلاة دون الوضوء.
(¬4) وحكم التبسم في غير الصلاة: أنه مباح؛ لما روي عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يضحك إلا تبسماً» في سنن الترمذي 5: 603، وقال الترمذي: حسن غريب ومن هذا صحيح، وفي المستدرك 1: 662، ومصنف ابن أبي شيبة 6: 328. ومسند أحمد 5: 97. ومسند أبي يعلى 13: 553. والمعجم الكبير2: 244. ينظر: الهسهسة ص95.