تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
قال التِّرْمِذِيُّ: معناه الفَصل بينهما بالتَّشهّد (¬1).
(لا يزيد في النَّهار على أربع بتسليمةٍ)؛ لأنّه لم يُنقل.
قال: (وطول القيام أفضلُ من كثرة السُّجود)؛ لما رَوَى جابر - رضي الله عنه - قال: «قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الصَّلاة أفضل؟ قال: طول القنوت» (¬2)؛ لأنه أَشقُّ؛ ولأنَّ فيه قراءة القرآن، وهو أفضلُ من التَّسبيح (¬3).
قال: (والقراءةُ واجبةٌ في جميعِ ركعاتِ النَّفل)؛ لأنَّ كلَّ شفعٍ صلاةٌ، فإنّه
لا يجب بالتَّحريمة سوى شفع واحد، والقيامُ إلى الثَّالثةِ كتحريمةٍ مبتدأةٍ حتى قالوا: يُستحبُّ الاستفتاح في الثَّالثة.
¬__________
(¬1) وعبارة الترمذي2: 294: «واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر، واحتج بهذا الحديث، وقال: ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم، يعني: التشهد».
(¬2) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الصَّلاة أفضل؟ قال: طول القنوت» في صحيح مسلم 1: 520، وصحيح ابن خزيمة 2: 186، وصحيح ابن حبان 2: 76.
(¬3) قال ابنُ عابدين في رد المحتار1: 17: ((والحاصل أنَّ المذهب المعتمد أنَّ طول القيام أحب، ومعناه كما في «شرح المنية»: أنَّه إذا أراد شغل حصّة معيّنة من الزمان بصلاة، فإطالة القيام مع تقليل عدد الركعات أفضل من عكسه، فصلاة ركعتين مثلاً في تلك الحصّة أفضل من صلاة أربع فيها، وهكذا القياس، كما في المختار».
(لا يزيد في النَّهار على أربع بتسليمةٍ)؛ لأنّه لم يُنقل.
قال: (وطول القيام أفضلُ من كثرة السُّجود)؛ لما رَوَى جابر - رضي الله عنه - قال: «قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الصَّلاة أفضل؟ قال: طول القنوت» (¬2)؛ لأنه أَشقُّ؛ ولأنَّ فيه قراءة القرآن، وهو أفضلُ من التَّسبيح (¬3).
قال: (والقراءةُ واجبةٌ في جميعِ ركعاتِ النَّفل)؛ لأنَّ كلَّ شفعٍ صلاةٌ، فإنّه
لا يجب بالتَّحريمة سوى شفع واحد، والقيامُ إلى الثَّالثةِ كتحريمةٍ مبتدأةٍ حتى قالوا: يُستحبُّ الاستفتاح في الثَّالثة.
¬__________
(¬1) وعبارة الترمذي2: 294: «واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر، واحتج بهذا الحديث، وقال: ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم، يعني: التشهد».
(¬2) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الصَّلاة أفضل؟ قال: طول القنوت» في صحيح مسلم 1: 520، وصحيح ابن خزيمة 2: 186، وصحيح ابن حبان 2: 76.
(¬3) قال ابنُ عابدين في رد المحتار1: 17: ((والحاصل أنَّ المذهب المعتمد أنَّ طول القيام أحب، ومعناه كما في «شرح المنية»: أنَّه إذا أراد شغل حصّة معيّنة من الزمان بصلاة، فإطالة القيام مع تقليل عدد الركعات أفضل من عكسه، فصلاة ركعتين مثلاً في تلك الحصّة أفضل من صلاة أربع فيها، وهكذا القياس، كما في المختار».