اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

ويجوز للرَّاكب أن يتنفّلَ على دابَّتِه إلى أيِّ جهةٍ توجَّهت يومئ إيماء
إذا كان خارج المصر، قال ابن عمر - رضي الله عنهم -: «رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي على حمارٍ وهو متوجِّهٌ إلى خيبر يومئ إيماء» (¬1).
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّه ينزلُ لركعتي الفجر؛ لأنّهما آكدُ من غيرهما.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه يجوز في المصرِ أيضاً.
وعن مُحمّد - رضي الله عنه -: أنّه يُكره.
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يجوز؛ لأنّ النَّصَّ وَرَدَ خارج المصر؛ لأنّ الحاجةَ إلى الرُّكوب فيه أغلب، فلا يُقاس عليه المصر.
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي على حمار، وهو متوجِّه إلى خيبر» في صحيح مسلم 1: 488، وصحيح ابن حبان 6: 261 - 262، وسنن أبي داود 2: 9.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته» في صحيح البُخاري1: 339.
وعن جابر - رضي الله عنه -: «رأيتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو يُصلِّي على راحلته يُصلِّي النوافل في كلِّ وجه، ولكنّه يخفض السجدتين من الركعتين يومئ إيماء» في صحيح ابن حبان6: 266.
وعن يحيى بن سعيد - رضي الله عنه -: «رأيت أنس بن مالك - رضي الله عنه - في السفر وهو يُصلِّي على حمار وهو متوجّه إلى غير القبلة يركعُ ويسجدُ إيماءً من غير أن يضعَ وجهه على شيء» في موطأ مالك1: 151، ومصنف عبد الرزاق2: 576.
المجلد
العرض
11%
تسللي / 2817