تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
مسعود والعباس وابنه وطلحة والزبير ومعاذ وأُبيّ وغيرُهم من المهاجرين والأنصار، وما رَدّ عليه واحدٌ منهم، بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك.
والسُّنّةُ إقامتُها بجماعةٍ لكن على الكفّاية (¬1)، فلو تركها أهلُ مسجد أساؤوا، وإن تخلَّف عن الجماعةِ أفرادٌ وصَلُّوا في منازلهم لم يكونوا مسيئين.
¬__________
(¬1) قال الصدرُ الشهيد - رضي الله عنه -: الجماعة سنّة كفاية فيها، حتى لو أقامها البعضُ في المسجد بجماعة، وباقي أهل المحلّة أقامها منفرداً في بيته لا يكون تاركاً للسنّة؛ لأنَّه يروى عن أفراد الصحابة - رضي الله عنهم - التخلّف، وقال في المبسوط 2: 145: «لو صلَّى إنسانٌ في بيته لا يأثم».
وإن صلاّها بجماعةٍ في بيتِهِ، فالصحيحُ أنَّه نال إحدى الفضيلتين، فإنَّ الأداءَ في المسجد له فضيلة ليس للأداء في البيت ذلك، وكذا الحكم في الفرائض، كما في «المراقي».
وقال البرهان الحلبيّ: كل ما شُرِع بجماعة، فالمسجد فيه أفضل؛ لزيادة فضيلة المسجد، وتكثير الجماعة، وإظهار شعار الإسلام، اهـ، وفي النهر: أنَّها في المسجد أفضل على ما عليه الاعتماد، كما في الطحطاوي1: 563.
والسُّنّةُ إقامتُها بجماعةٍ لكن على الكفّاية (¬1)، فلو تركها أهلُ مسجد أساؤوا، وإن تخلَّف عن الجماعةِ أفرادٌ وصَلُّوا في منازلهم لم يكونوا مسيئين.
¬__________
(¬1) قال الصدرُ الشهيد - رضي الله عنه -: الجماعة سنّة كفاية فيها، حتى لو أقامها البعضُ في المسجد بجماعة، وباقي أهل المحلّة أقامها منفرداً في بيته لا يكون تاركاً للسنّة؛ لأنَّه يروى عن أفراد الصحابة - رضي الله عنهم - التخلّف، وقال في المبسوط 2: 145: «لو صلَّى إنسانٌ في بيته لا يأثم».
وإن صلاّها بجماعةٍ في بيتِهِ، فالصحيحُ أنَّه نال إحدى الفضيلتين، فإنَّ الأداءَ في المسجد له فضيلة ليس للأداء في البيت ذلك، وكذا الحكم في الفرائض، كما في «المراقي».
وقال البرهان الحلبيّ: كل ما شُرِع بجماعة، فالمسجد فيه أفضل؛ لزيادة فضيلة المسجد، وتكثير الجماعة، وإظهار شعار الإسلام، اهـ، وفي النهر: أنَّها في المسجد أفضل على ما عليه الاعتماد، كما في الطحطاوي1: 563.