تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
وقال محمّدُ - رضي الله عنه -: يجهر الإمام ويؤمن المأموم، ولا يقرأ لشبهه بالقرآن، واختلاف الصَّحابة - رضي الله عنهم - (¬1) هل هو منه أم لا؟
والمنفردُ إن شاء جهر، وإن شاء خافت.
والمسبوقُ في الوتر إذا قَنَتَ مع الإمام لا يقنتُ ثانياً فيما يقضي؛ لأنه مأمورٌ به مع الإمام متابعةً له، فصار موضعاً له، فلو قنت ثانياً يكون تكراراً له في غيرِ موضعه، وهو غيرُ مشروع.
ولا يزيدُ الإمام في التَّراويح على التَّشهُّد، وإن عَلِم أنّه لا يثقل على الجماعة يزيد، ويأتي بالدّعاء.
ويأتي بالثّناء عقيب تكبيرة الافتتاح.
ووقتها ما بين العِشاء إلى طلوع الفجر، هو الصَّحيح (¬2) حتى لو صلاها قبل العشاء لا يجوز، وبعد الوتر يجوز؛ لأنّها تبعٌ للعشاء دون الوتر.
¬__________
(¬1) أخرج الطحاوي، عن ابن عباس، عن عمر - رضي الله عنهم -: أنه كان يقنت في الصبح بسورتين: اللهم إنا نستعينك، اللهم إياك نعبد، وله عن عبد الرحمن بن أبزي: أن عمر - رضي الله عنه - قنت في صلاة الغداة بسورتين، وأخرج ابن أبي شيبة، عن عبد الملك بن سويد الكاهلي: أنّ علياً - رضي الله عنه - قنت في الفجر بهاتين السورتين: اللهم إنا نستعينك، كما في الإخبار1: 213.
(¬2) واختاره صاحب الوقاية ص171، و الكنز ص17، والملتقى ص19، والمراقي ص405، وظاهر اختيار ملا مسكين في شرح الكنْز ص40، وصحَّحه صاحبُ الاختيار 1: 93، وقال صاحب الدر المختار 1: 473: هو الأصحّ.
والقول الثاني: ما بين العشاء والوتر، وصحّحه في الخلاصة، ورجحه في غاية البيان بأنَّه المأثور المتوارث. ينظر: رد المحتار1: 473.
والقول الثالث: أنَّ وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده، وقبل الوتر وبعده؛ لأنَّها قيام الليل، قال صاحب البحر2: 73: لم أر من صححه.
والمنفردُ إن شاء جهر، وإن شاء خافت.
والمسبوقُ في الوتر إذا قَنَتَ مع الإمام لا يقنتُ ثانياً فيما يقضي؛ لأنه مأمورٌ به مع الإمام متابعةً له، فصار موضعاً له، فلو قنت ثانياً يكون تكراراً له في غيرِ موضعه، وهو غيرُ مشروع.
ولا يزيدُ الإمام في التَّراويح على التَّشهُّد، وإن عَلِم أنّه لا يثقل على الجماعة يزيد، ويأتي بالدّعاء.
ويأتي بالثّناء عقيب تكبيرة الافتتاح.
ووقتها ما بين العِشاء إلى طلوع الفجر، هو الصَّحيح (¬2) حتى لو صلاها قبل العشاء لا يجوز، وبعد الوتر يجوز؛ لأنّها تبعٌ للعشاء دون الوتر.
¬__________
(¬1) أخرج الطحاوي، عن ابن عباس، عن عمر - رضي الله عنهم -: أنه كان يقنت في الصبح بسورتين: اللهم إنا نستعينك، اللهم إياك نعبد، وله عن عبد الرحمن بن أبزي: أن عمر - رضي الله عنه - قنت في صلاة الغداة بسورتين، وأخرج ابن أبي شيبة، عن عبد الملك بن سويد الكاهلي: أنّ علياً - رضي الله عنه - قنت في الفجر بهاتين السورتين: اللهم إنا نستعينك، كما في الإخبار1: 213.
(¬2) واختاره صاحب الوقاية ص171، و الكنز ص17، والملتقى ص19، والمراقي ص405، وظاهر اختيار ملا مسكين في شرح الكنْز ص40، وصحَّحه صاحبُ الاختيار 1: 93، وقال صاحب الدر المختار 1: 473: هو الأصحّ.
والقول الثاني: ما بين العشاء والوتر، وصحّحه في الخلاصة، ورجحه في غاية البيان بأنَّه المأثور المتوارث. ينظر: رد المحتار1: 473.
والقول الثالث: أنَّ وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده، وقبل الوتر وبعده؛ لأنَّها قيام الليل، قال صاحب البحر2: 73: لم أر من صححه.