تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
وإن شَكَّ في بعضِ وضوئه، فإن كان أوَّلَ شكِّه أعادَه (¬1)؛ لأنَّه تيقَّن بالحدث وشَكَّ في زواله، وإن كان يَحدث له كثيراً لم يُعد دفعاً للحرج.
ومَن أيقن بالحدث وشَكَّ في الطَّهارةِ أو بالعكس أخذ باليقين (¬2).
فصل
(فرضُ (¬3) الغُسل (¬4): المضمضةُ، والاستنشاقُ، وغَسْلُ جميع البدن).
¬__________
(¬1) أي أعاد غسل ذلك الموضع الذي شك فيه، وإن كثر شكه لا يتلفت إليه، كما في
حاشية الطحطاوي 1: 478.
(¬2) ومن النواقض أيضاً: المباشرة الفاحشة: وهي أن يفضي الرجل إلى امرأته ويماس بدنُهُ بدنَ المرأة مجردين مع انتشار آلته وتماس الفرجان؛ لأن مثل هذه سبب غالب لخروج المذي، وهو كالمتحقق، ولا عبرة بالنادر، فيقام السبب مقام المسبب؛ لأنها حالة ذهول، وإن خرج قليلاً انمسح، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وعند محمد - رضي الله عنه - فإنها ليست من النواقض ما لم يخرج شيء من المذي ونحوه، وعامة الكتب على الأخذ بقولهما، وفي فتح باب العناية 1: 78، وشرح النقاية ق5/ب لأبي المكارم تصحيح قول محمد - رضي الله عنه -.
(¬3) والمراد بالفرض هو الفرض العملي؛ لأنه ثابت بحديث، وهو خبر واحد، وبه لا يثبت الفرض الاعتقادي، وإطلاق الفرض عليهما شائع. كما في المشكاة ص38.
(¬4) الغسل: لغة: من غَسل الشيء: إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه، والغُسل: اسم من الاغتسال، وهو غسل تمام الجسد واسم للماء الذي يُغتسل به أيضاً، كما في المغرب ص340، والمصباح ص447.
واصطلاحاً: الغُسل: غسل البدن.
واسم البدن يقع على الظاهر والباطن إلا ما يتعذّر إيصال الماء إليه أو يتعسّر, فصار كلٌّ من المضمضة والاستنشاق جزءاً من مفهومه فلا توجد حقيقة الغسل الشرعية بدونهما، كما في رد المحتار 1: 151.
ومَن أيقن بالحدث وشَكَّ في الطَّهارةِ أو بالعكس أخذ باليقين (¬2).
فصل
(فرضُ (¬3) الغُسل (¬4): المضمضةُ، والاستنشاقُ، وغَسْلُ جميع البدن).
¬__________
(¬1) أي أعاد غسل ذلك الموضع الذي شك فيه، وإن كثر شكه لا يتلفت إليه، كما في
حاشية الطحطاوي 1: 478.
(¬2) ومن النواقض أيضاً: المباشرة الفاحشة: وهي أن يفضي الرجل إلى امرأته ويماس بدنُهُ بدنَ المرأة مجردين مع انتشار آلته وتماس الفرجان؛ لأن مثل هذه سبب غالب لخروج المذي، وهو كالمتحقق، ولا عبرة بالنادر، فيقام السبب مقام المسبب؛ لأنها حالة ذهول، وإن خرج قليلاً انمسح، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وعند محمد - رضي الله عنه - فإنها ليست من النواقض ما لم يخرج شيء من المذي ونحوه، وعامة الكتب على الأخذ بقولهما، وفي فتح باب العناية 1: 78، وشرح النقاية ق5/ب لأبي المكارم تصحيح قول محمد - رضي الله عنه -.
(¬3) والمراد بالفرض هو الفرض العملي؛ لأنه ثابت بحديث، وهو خبر واحد، وبه لا يثبت الفرض الاعتقادي، وإطلاق الفرض عليهما شائع. كما في المشكاة ص38.
(¬4) الغسل: لغة: من غَسل الشيء: إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه، والغُسل: اسم من الاغتسال، وهو غسل تمام الجسد واسم للماء الذي يُغتسل به أيضاً، كما في المغرب ص340، والمصباح ص447.
واصطلاحاً: الغُسل: غسل البدن.
واسم البدن يقع على الظاهر والباطن إلا ما يتعذّر إيصال الماء إليه أو يتعسّر, فصار كلٌّ من المضمضة والاستنشاق جزءاً من مفهومه فلا توجد حقيقة الغسل الشرعية بدونهما، كما في رد المحتار 1: 151.