تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
(والأفضلُ في السُّنن المنزل)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل صلاة الرَّجل في بيتِهِ إلا المكتوبة» (¬1)، قال: (إلا التَّراويح)؛ لأنّها شُرعت في جماعة (¬2)، وقد بَيَّنّاه.
فصل
(صلاةُ كسوف الشَّمس ركعتان كهيئة النَّافلة)؛ لما رَوَى جماعةٌ من الصَّحابة: منهم ابنُ مسعود وابنُ عمر وسمرةُ والأشعريُّ - رضي الله عنهم - أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - «صلَّى في كسوفِ الشَّمسِ ركعتين كهيئةِ صلاتنا ولم يجهر فيهما» (¬3)، واعتباراً
¬__________
(¬1) فعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» في صحيح البخاري8: 28، وصحيح مسلم1: 539.
وعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً» في صحيح مسلم 1: 538، وصحيح البخاري 1: 166، وغيرها.
(¬2) قال اللكنوي في نفع المفتي ص314: «صرَّح الفقهاءُ بأنَّ جماعةَ النَّفل مكروهة». والتَّنوير والدُّرّ1: 476: «أنَّه يُكره صلاةُ النَّفل في جماعة فيما عدا التَّراويح والوتر في رمضان». وفي البدائع 1: 228: «إنَّ الجماعة في التَّطوع ليست بسُنّة إلا في قيام رمضان»، قال ابنُ عابدين في ردّ المحتار1: 476: «أنَّه إن كان مع المواظبة كان بدعة فيكره»، وقال: «إنَّها تكره على سبيل التداعي بأن يدعو بعضهم بعضاً».
(¬3) فعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج يجرُّ ثوبه فزعاً حتى أتى المسجد فلم يزل يُصلِّي بنا حتى انجلت، فلمّا انجلت قال: إن ناساً يزعمون أنّ الشمسَ والقمرَ لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك إن الشمسَ والقمرَ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنّهما آيتان من آيات الله - جل جلاله - إذا بدا لشيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم ذلك فصلّوا كأحدث صلاة صليتموها من
المكتوبة» في سنن النسائي الكبرى1: 576، والمجتبى3: 141.
وعن قبيصة الهلالي - رضي الله عنه -: «أنّه - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى ركعتين فأطال فيهما القيام، ثمّ انصرف وانجلت الشمس فقال: إنّما هذه الآيات يُخوِّف اللهُ تعالى به عباده، فإذا رأيتموها فصلُّوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» في المستدرك1: 482، وصححه، وسنن البيهقي الكبير3: 332، وسنن أبي داود 1: 308، وسنن النسائي الكبرى1: 576، والمجتبى3: 141، وشرح معاني الآثار 1: 331، ومسند أحمد 5: 60.
وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: «كنّا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فانكسفت الشمس فقام إلى المسجد يجرّ رداءه من العجلة، فقام إليه الناس فصلّى ركعتين كما يُصلّون» في المجتبى3: 152.
فصل
(صلاةُ كسوف الشَّمس ركعتان كهيئة النَّافلة)؛ لما رَوَى جماعةٌ من الصَّحابة: منهم ابنُ مسعود وابنُ عمر وسمرةُ والأشعريُّ - رضي الله عنهم - أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - «صلَّى في كسوفِ الشَّمسِ ركعتين كهيئةِ صلاتنا ولم يجهر فيهما» (¬3)، واعتباراً
¬__________
(¬1) فعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» في صحيح البخاري8: 28، وصحيح مسلم1: 539.
وعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً» في صحيح مسلم 1: 538، وصحيح البخاري 1: 166، وغيرها.
(¬2) قال اللكنوي في نفع المفتي ص314: «صرَّح الفقهاءُ بأنَّ جماعةَ النَّفل مكروهة». والتَّنوير والدُّرّ1: 476: «أنَّه يُكره صلاةُ النَّفل في جماعة فيما عدا التَّراويح والوتر في رمضان». وفي البدائع 1: 228: «إنَّ الجماعة في التَّطوع ليست بسُنّة إلا في قيام رمضان»، قال ابنُ عابدين في ردّ المحتار1: 476: «أنَّه إن كان مع المواظبة كان بدعة فيكره»، وقال: «إنَّها تكره على سبيل التداعي بأن يدعو بعضهم بعضاً».
(¬3) فعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج يجرُّ ثوبه فزعاً حتى أتى المسجد فلم يزل يُصلِّي بنا حتى انجلت، فلمّا انجلت قال: إن ناساً يزعمون أنّ الشمسَ والقمرَ لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك إن الشمسَ والقمرَ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنّهما آيتان من آيات الله - جل جلاله - إذا بدا لشيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم ذلك فصلّوا كأحدث صلاة صليتموها من
المكتوبة» في سنن النسائي الكبرى1: 576، والمجتبى3: 141.
وعن قبيصة الهلالي - رضي الله عنه -: «أنّه - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى ركعتين فأطال فيهما القيام، ثمّ انصرف وانجلت الشمس فقال: إنّما هذه الآيات يُخوِّف اللهُ تعالى به عباده، فإذا رأيتموها فصلُّوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» في المستدرك1: 482، وصححه، وسنن البيهقي الكبير3: 332، وسنن أبي داود 1: 308، وسنن النسائي الكبرى1: 576، والمجتبى3: 141، وشرح معاني الآثار 1: 331، ومسند أحمد 5: 60.
وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: «كنّا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فانكسفت الشمس فقام إلى المسجد يجرّ رداءه من العجلة، فقام إليه الناس فصلّى ركعتين كما يُصلّون» في المجتبى3: 152.