تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا يُكبّر، وهو المشهورُ؛ لرواية عبد الله بن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - أنّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - «استسقى فصلَّى ركعتين قبل الخُطبة لم يُكبِّر إلا تكبيرة الافتتاح» (¬1)، وقياساً على الصَّلاة في سائر الأفزاع.
ويَستقبلُ القبلةَ بالدُّعاء؛ لأنّه سُنّةٌ في الدُّعاء.
ويَقْلِبُ رداءَه (¬2)؛ لما رُوي أنه - صلى الله عليه وسلم - «قلب رداءه» (¬3).
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يُسنُّ ذلك كغيره من الأدعية.
وتقليب الرِّداء أن يجعل جانب الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ثمّ يدعو قائماً، والنَّاس قعودٌ مستقبلون القبلة.
قال محمّدٌ - رضي الله عنه -: أَحبُّ إليّ أن يخرجَ النَّاسُ إلى الاستسقاء ثلاثة أيّام
¬__________
(¬1) فعن أنس - رضي الله عنه -: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسقى، فخطب قبل الصَّلاة، واستقبل القبلة، وحول رداءه، ثم نزل فصلى ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة تكبيرة» في المعجم الأوسط9: 51.
(¬2) هذا قول أبي يوسف مع محمّد - رضي الله عنهم -، وهو الأصحّ، كما في ابن أمير الحاج عن البدائع، كما في الطحطاوي2: 183، وعن أبي يوسف روايتان، واختار القدوري قول محمّد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك، «نهر»، وعليه الفتوى، كما في «شرح درر البحار»، قال في «النهر»: وأمّا القوم فلا يقلبون أَرديتهم عند كافّة العلماء خلافاً لمالك - رضي الله عنه -، كما في رد المحتار2: 184.
(¬3) فعن المازني - رضي الله عنه -: «وحول رداءه - صلى الله عليه وسلم - فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله - جل جلاله -» في سنن أبي داود1: 372.
ويَستقبلُ القبلةَ بالدُّعاء؛ لأنّه سُنّةٌ في الدُّعاء.
ويَقْلِبُ رداءَه (¬2)؛ لما رُوي أنه - صلى الله عليه وسلم - «قلب رداءه» (¬3).
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يُسنُّ ذلك كغيره من الأدعية.
وتقليب الرِّداء أن يجعل جانب الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ثمّ يدعو قائماً، والنَّاس قعودٌ مستقبلون القبلة.
قال محمّدٌ - رضي الله عنه -: أَحبُّ إليّ أن يخرجَ النَّاسُ إلى الاستسقاء ثلاثة أيّام
¬__________
(¬1) فعن أنس - رضي الله عنه -: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسقى، فخطب قبل الصَّلاة، واستقبل القبلة، وحول رداءه، ثم نزل فصلى ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة تكبيرة» في المعجم الأوسط9: 51.
(¬2) هذا قول أبي يوسف مع محمّد - رضي الله عنهم -، وهو الأصحّ، كما في ابن أمير الحاج عن البدائع، كما في الطحطاوي2: 183، وعن أبي يوسف روايتان، واختار القدوري قول محمّد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك، «نهر»، وعليه الفتوى، كما في «شرح درر البحار»، قال في «النهر»: وأمّا القوم فلا يقلبون أَرديتهم عند كافّة العلماء خلافاً لمالك - رضي الله عنه -، كما في رد المحتار2: 184.
(¬3) فعن المازني - رضي الله عنه -: «وحول رداءه - صلى الله عليه وسلم - فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله - جل جلاله -» في سنن أبي داود1: 372.