تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
السَّجدة على مَن سمعها» (¬1)، وعلى للوجوب، ولأنَّ بعضَ السَّجدات أمرٌ فيقتضي الوجوب، وبعضُها ذمٌّ على ترك السُّجود وهو معنى الوجوب (¬2).
وتجب على التَّراخي (¬3)، وسواء كان التَّالي كافراً أو حائضاً أو نفساءً أو جنباً أو محدثاً أو صبياً عاقلاً أو امرأةً أو سكران؛ لأنّ النصَّ لم يفصل.
¬__________
(¬1) لم يره المخرجون مرفوعاً، كما في الإخبار1: 236، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنما السجدة على من سمعها» في مصنف ابن أبي شيبة3: 390، وسنن البيهقي2: 459.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنّة، وأمرت بالسجود فأبيت، فلي النار» في صحيح مسلم 1: 87.
(¬3) فلا يأثم بالتأخير؛ لأنَّ الأمر غير مقيد بوقت، كما في المنحة 2: 105، ومشى على التراخي في الجوهرة1: 81، أما سجدة التلاوة في الصلاة، فإنها واجبة على الفور؛ لأنَّ هذه السجدة صارت من أفعال الصلاة ملحقة بنفس التلاوة، ولا يستطيع أدائها خارج الصلاة أو في صلاة أخرى، بخلاف غير الصلاتية، فإنَّها واجبة على التراخي على ما هو المختار، وقيل: بل على الفور، كما في فتح القدير2: 18.
وتجب على التَّراخي (¬3)، وسواء كان التَّالي كافراً أو حائضاً أو نفساءً أو جنباً أو محدثاً أو صبياً عاقلاً أو امرأةً أو سكران؛ لأنّ النصَّ لم يفصل.
¬__________
(¬1) لم يره المخرجون مرفوعاً، كما في الإخبار1: 236، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنما السجدة على من سمعها» في مصنف ابن أبي شيبة3: 390، وسنن البيهقي2: 459.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنّة، وأمرت بالسجود فأبيت، فلي النار» في صحيح مسلم 1: 87.
(¬3) فلا يأثم بالتأخير؛ لأنَّ الأمر غير مقيد بوقت، كما في المنحة 2: 105، ومشى على التراخي في الجوهرة1: 81، أما سجدة التلاوة في الصلاة، فإنها واجبة على الفور؛ لأنَّ هذه السجدة صارت من أفعال الصلاة ملحقة بنفس التلاوة، ولا يستطيع أدائها خارج الصلاة أو في صلاة أخرى، بخلاف غير الصلاتية، فإنَّها واجبة على التراخي على ما هو المختار، وقيل: بل على الفور، كما في فتح القدير2: 18.