تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
ومَن لا يجب عليه الصَّلاة ولا قضاؤها لا يجب عليه سجود التَّلاوة: كالحائض والنُّفساء؛ لأنّها من أجزاءِ الصَّلاة (¬1).
قال: (وهي في آخر الأعراف، والرَّعد، والنَّحل، وبني إسرائيل، ومريم، والأولى في الحجّ، والفرقان، والنَّمل، وآلم تنزيل، وص، وحم السَّجدة، والنجم والانشقاق، والعلق)، هكذا هي في مصحف عثمان - رضي الله عنه -.
(وشرائطها كشرائط الصَّلاة)؛ لأنّها جزء منها، (وتقضى)؛ لمكان الوجوب.
ويُكره للسَّامع إذا سجد أن يرفعَ رأسه قبل التَّالي؛ لأنّ التَّالي كالإمام.
ويُكره للإمام أن يقرأها في صلاةِ المخافتةِ؛ لئلا يشتبه الأمر على القوم، فرُبَّما رَكَع بعضُهم.
ولو قرأها وسجدَها سَجَدَ القومُ معه وإن لم يسمعوها حكماً للمتابعة، كما يلزمهم سهوه.
قال: (فإن تلاها الإمام سجدها والمأموم)؛ لما بَيَّنّا.
¬__________
(¬1) ولأنَّهم ليسوا أهلاً للتلاوة فلا تجب عليهم؛ ولأنَّ السجدة قطعة معظمة من الصلاة؛ ولهذا يشترط لأدائها جميع شرائط الصلاة، فلا تجب على من ليس بأهل لوجوب الصلاة، بخلاف الجنب والمحدث، كما في شرح ابن ملك ق55/أ.
قال: (وهي في آخر الأعراف، والرَّعد، والنَّحل، وبني إسرائيل، ومريم، والأولى في الحجّ، والفرقان، والنَّمل، وآلم تنزيل، وص، وحم السَّجدة، والنجم والانشقاق، والعلق)، هكذا هي في مصحف عثمان - رضي الله عنه -.
(وشرائطها كشرائط الصَّلاة)؛ لأنّها جزء منها، (وتقضى)؛ لمكان الوجوب.
ويُكره للسَّامع إذا سجد أن يرفعَ رأسه قبل التَّالي؛ لأنّ التَّالي كالإمام.
ويُكره للإمام أن يقرأها في صلاةِ المخافتةِ؛ لئلا يشتبه الأمر على القوم، فرُبَّما رَكَع بعضُهم.
ولو قرأها وسجدَها سَجَدَ القومُ معه وإن لم يسمعوها حكماً للمتابعة، كما يلزمهم سهوه.
قال: (فإن تلاها الإمام سجدها والمأموم)؛ لما بَيَّنّا.
¬__________
(¬1) ولأنَّهم ليسوا أهلاً للتلاوة فلا تجب عليهم؛ ولأنَّ السجدة قطعة معظمة من الصلاة؛ ولهذا يشترط لأدائها جميع شرائط الصلاة، فلا تجب على من ليس بأهل لوجوب الصلاة، بخلاف الجنب والمحدث، كما في شرح ابن ملك ق55/أ.