تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
قال: (ومَن تلاها في الصَّلاة فلم يسجدها فيها سَقَطَت)؛ لأنّها صلاتية، ٌ وهي أقوى من الخارجيةِ فلا تتأدّى بها.
ولو تلاها في الصَّلاة إن شاء رَكَع بها (¬1) وإن شاء سَجَدها (¬2)، ثمّ قام فقرأ،
¬__________
(¬1) أي يجوز أن ويؤدى سجود التلاوة بركوع وسجود غير ركوع الصلاة وسجودها كائنين في الصلاة للتلاوة، لكن يشترط في أدائها بالركوع أن يكون على الفور عقيب قراءة الآية، وأن ينوي كون الركوع لسجود التلاوة.
وأما إن أداها بالسجود الفور فتصحّ وإن لم ينوها للتلاوة، ثم قام فقرأ؛ لأن المقصود من السجدة إظهار الخشوع للمعبود وذلك يحصل بالركوع أيضا ويتأدى بالسجدة الصلبية؛ لأنها
توافقها من كل وجه، كذا في «المحيط»، وقال في «الخلاصة»: أجمعوا أن سجدة التلاوة تتأدى بسجدة الصلاة وإن لم ينو التلاوة، واختلفوا في الركوع، قال خُواهر زاده: لا بُدّ للرُّكوع من النِّية حتى ينوب عن التَّلاوة، نصّ عليه محمّد، كما في درر الحكام1: 156.
(¬2) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «من قرأ: الأعراف، و {النجم}، و {اقرأ باسم ربك الذي خلق}، فشاء أن يركع بآخرهن ركع أجزأه سجود الركوع وإن سجد فليضف إليها سورة» في المعجم الكبير1: 146، وعنه: «مَن قرأ: الأعراف، و {النجم}، و {اقرأ باسم ربك الذي خلق}، فإن شاء ركع بها وقد أجزأ عنه وإن شاء سجد، ثم قام فقرأ السورة وركع وسجد» في المعجم الكبير9: 147، قال الهيثمي في مجمع الزوائد3: 314: رواهما الطبراني في الكبير، ورجالهما ثقات إلا أنَّهما منقطعان بين إبراهيم وابن مسعود.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إذا كانت السجدة خاتمة السورة فإن شئت ركعت وإن شئت
سجدت» في المعجم الكبير9: 144، قال الهيثمي في مجمع الزوائد3: 314: رجاله ثقات.
ولو تلاها في الصَّلاة إن شاء رَكَع بها (¬1) وإن شاء سَجَدها (¬2)، ثمّ قام فقرأ،
¬__________
(¬1) أي يجوز أن ويؤدى سجود التلاوة بركوع وسجود غير ركوع الصلاة وسجودها كائنين في الصلاة للتلاوة، لكن يشترط في أدائها بالركوع أن يكون على الفور عقيب قراءة الآية، وأن ينوي كون الركوع لسجود التلاوة.
وأما إن أداها بالسجود الفور فتصحّ وإن لم ينوها للتلاوة، ثم قام فقرأ؛ لأن المقصود من السجدة إظهار الخشوع للمعبود وذلك يحصل بالركوع أيضا ويتأدى بالسجدة الصلبية؛ لأنها
توافقها من كل وجه، كذا في «المحيط»، وقال في «الخلاصة»: أجمعوا أن سجدة التلاوة تتأدى بسجدة الصلاة وإن لم ينو التلاوة، واختلفوا في الركوع، قال خُواهر زاده: لا بُدّ للرُّكوع من النِّية حتى ينوب عن التَّلاوة، نصّ عليه محمّد، كما في درر الحكام1: 156.
(¬2) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «من قرأ: الأعراف، و {النجم}، و {اقرأ باسم ربك الذي خلق}، فشاء أن يركع بآخرهن ركع أجزأه سجود الركوع وإن سجد فليضف إليها سورة» في المعجم الكبير1: 146، وعنه: «مَن قرأ: الأعراف، و {النجم}، و {اقرأ باسم ربك الذي خلق}، فإن شاء ركع بها وقد أجزأ عنه وإن شاء سجد، ثم قام فقرأ السورة وركع وسجد» في المعجم الكبير9: 147، قال الهيثمي في مجمع الزوائد3: 314: رواهما الطبراني في الكبير، ورجالهما ثقات إلا أنَّهما منقطعان بين إبراهيم وابن مسعود.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إذا كانت السجدة خاتمة السورة فإن شئت ركعت وإن شئت
سجدت» في المعجم الكبير9: 144، قال الهيثمي في مجمع الزوائد3: 314: رجاله ثقات.