تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
(ولو شَرَعَ مومئاً ثمّ قَدَرَ على الرُّكوع والسُّجود استقبل)؛ لأنّه بناءُ القويِّ على الضَّعيف، ولا يجوز لما تَقَدَّم.
(ومَن أُغمي عليه أو جُنَّ خمسَ صلواتٍ (¬1) قضاها، ولا يَقضي أكثرَ من ذلك) نفياً للحرج، وذلك عند الكثرة بالتِّكرار، وهو مأثورٌ عن عمر وابنه (¬2) والخدري - رضي الله عنهم - (¬3).
مريضٌ مجروحٌ تحته ثيابٌ نجسةٌ وكلَّما بُسِط تحته شيءٌ تنجَّس من ساعته يُصلِّي على حاله مستلقياً.
¬__________
(¬1) هذا قول محمد - رضي الله عنه -، وهو المصحّح في أكثر المعتبرات، مجمع الأنهر، وقال ابنُ أمير حاج - رضي الله عنه -: قول محمد - رضي الله عنه - أشبه؛ لأنَّ المسقطَ للقضاء وقوعه في الحرج، وذلك بدخول الفوائت في حدّ التكرار، وقال في الفتح: وقول محمد - رضي الله عنه - أصحّ تخريجاً على قضاء الفوائت، وعند الإمام وأبي يوسف - رضي الله عنهم -: تعتبر بالزِّيادة على ساعات يوم وليلة ولو بلحظة؛ لأنَّه المأثور عن عليّ وابن عمر - رضي الله عنهم -، فكان الأخذ به أولى؛ إذ المقادير لا تعرف إلا سماعاً، وتظهر الثمرة: فيما إذا أغمي عليه عند الضحوة، ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعة، فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث الساعات فلا قضاء عليه عندهما، وعند محمد - رضي الله عنه -: يقضي؛ لعدم مضي ستة أوقات، كما في الطحطاوي2: 26.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنَّه أغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض»، وعنه: «أنَّه أغمي عليه أكثر من يومين فلم يقضه»، وعنه: «أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض» في سنن الدارقطني 2: 82.
(¬3) فعن يزيد مولى عمار بن ياسر - رضي الله عنهم -: «أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء» في سنن الدارقطني2: 81.
(ومَن أُغمي عليه أو جُنَّ خمسَ صلواتٍ (¬1) قضاها، ولا يَقضي أكثرَ من ذلك) نفياً للحرج، وذلك عند الكثرة بالتِّكرار، وهو مأثورٌ عن عمر وابنه (¬2) والخدري - رضي الله عنهم - (¬3).
مريضٌ مجروحٌ تحته ثيابٌ نجسةٌ وكلَّما بُسِط تحته شيءٌ تنجَّس من ساعته يُصلِّي على حاله مستلقياً.
¬__________
(¬1) هذا قول محمد - رضي الله عنه -، وهو المصحّح في أكثر المعتبرات، مجمع الأنهر، وقال ابنُ أمير حاج - رضي الله عنه -: قول محمد - رضي الله عنه - أشبه؛ لأنَّ المسقطَ للقضاء وقوعه في الحرج، وذلك بدخول الفوائت في حدّ التكرار، وقال في الفتح: وقول محمد - رضي الله عنه - أصحّ تخريجاً على قضاء الفوائت، وعند الإمام وأبي يوسف - رضي الله عنهم -: تعتبر بالزِّيادة على ساعات يوم وليلة ولو بلحظة؛ لأنَّه المأثور عن عليّ وابن عمر - رضي الله عنهم -، فكان الأخذ به أولى؛ إذ المقادير لا تعرف إلا سماعاً، وتظهر الثمرة: فيما إذا أغمي عليه عند الضحوة، ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعة، فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث الساعات فلا قضاء عليه عندهما، وعند محمد - رضي الله عنه -: يقضي؛ لعدم مضي ستة أوقات، كما في الطحطاوي2: 26.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنَّه أغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض»، وعنه: «أنَّه أغمي عليه أكثر من يومين فلم يقضه»، وعنه: «أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض» في سنن الدارقطني 2: 82.
(¬3) فعن يزيد مولى عمار بن ياسر - رضي الله عنهم -: «أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء» في سنن الدارقطني2: 81.