تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
وإذا صلَّى راكباً يوقف الدَّابة؛ لأنَّ في السَّير انتقالاً واختلافاً لا يجوز في الصَّلاة، وإن تعذَّر عليه إيقافها جازت الصَّلاة مع السَّير كما في حالة الخوف.
ومَن كان في السَّفينة، فإن قدر على الخروج إلى الشطِّ يُستحبُّ له الخروج ليتمكَّن من القيامِ والرُّكوع والسُّجود، وإن صَلَّى في السَّفينة أجزأه؛ لوجود شرائطها، فإن كانت موثقةً بالشطِّ صلَّى قائماً (¬1)، وكذلك إن كانت مُستقرةً على الأرض؛ لأنّه مُستقرٌّ في أرضِ السَّفينةِ، فيأتي بالأركان.
وإن كانت سائرةً يُصلِّي قائماً، فإن صلَّى قاعداً، وهو يستطيع القيام أجزأه وقد أساء.
قالا: لا يجوز؛ لأنّ القيامَ ركنٌ، فلا يجوز تركُه، وصار كما إذا كانت مربوطةً.
وله: مارَوَى ابنُ سيرين - رضي الله عنهم - قال: «أَمَّنا أنس - رضي الله عنه - في نهر معقل على بساط السَّفينة جالساً ونحن جلوس» (¬2)؛ ولأنّ الغالبَ فيها دوران الرّأس، والغالبُ
¬__________
(¬1) حقَّقه الحمويّ في الدرة السمينة في حكم الصّلاة في السفينة ق39/ب: ((بأنَّه لا تصحّ صلاته فرضاً كانت أو نفلاً في السفينة المربوطة بالشطّ غير المستقرّة على الأرض مع إمكان الخروج منها وأداء الصّلاة خارجها؛ لأنَّها إذا لم تستقرّ على الأرض فهي بمنزلة الدابّة».
(¬2) فعن أنس بن سيرين، قال: «خرجت مع أنس بن مالك - رضي الله عنه - إلى أرض بيثق سيرين، حتى إذا كنا بدجلة حضرت الظهر فأمَّنا قاعداً على بساط في السفينة وإنَّ السفينة لتجر بنا جراً» في المعجم الكبير 1: 243، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 163: ورجاله ثقات.
ومَن كان في السَّفينة، فإن قدر على الخروج إلى الشطِّ يُستحبُّ له الخروج ليتمكَّن من القيامِ والرُّكوع والسُّجود، وإن صَلَّى في السَّفينة أجزأه؛ لوجود شرائطها، فإن كانت موثقةً بالشطِّ صلَّى قائماً (¬1)، وكذلك إن كانت مُستقرةً على الأرض؛ لأنّه مُستقرٌّ في أرضِ السَّفينةِ، فيأتي بالأركان.
وإن كانت سائرةً يُصلِّي قائماً، فإن صلَّى قاعداً، وهو يستطيع القيام أجزأه وقد أساء.
قالا: لا يجوز؛ لأنّ القيامَ ركنٌ، فلا يجوز تركُه، وصار كما إذا كانت مربوطةً.
وله: مارَوَى ابنُ سيرين - رضي الله عنهم - قال: «أَمَّنا أنس - رضي الله عنه - في نهر معقل على بساط السَّفينة جالساً ونحن جلوس» (¬2)؛ ولأنّ الغالبَ فيها دوران الرّأس، والغالبُ
¬__________
(¬1) حقَّقه الحمويّ في الدرة السمينة في حكم الصّلاة في السفينة ق39/ب: ((بأنَّه لا تصحّ صلاته فرضاً كانت أو نفلاً في السفينة المربوطة بالشطّ غير المستقرّة على الأرض مع إمكان الخروج منها وأداء الصّلاة خارجها؛ لأنَّها إذا لم تستقرّ على الأرض فهي بمنزلة الدابّة».
(¬2) فعن أنس بن سيرين، قال: «خرجت مع أنس بن مالك - رضي الله عنه - إلى أرض بيثق سيرين، حتى إذا كنا بدجلة حضرت الظهر فأمَّنا قاعداً على بساط في السفينة وإنَّ السفينة لتجر بنا جراً» في المعجم الكبير 1: 243، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 163: ورجاله ثقات.