تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
قال: (والمعتبرُ في تغيُّرِ الفرضِ قصراً وإتماماً آخر الوقت) (¬1)؛ لأنّ الوجوبَ يتعلَّقُ بآخر الوقت حتى لو سافر آخر الوقت قَصَرَ، وإن أقام المسافرُ آخرَ الوقت تَمَّمَ لما بَيَّنّا.
قال: (ولا يجوز اقتداءُ المسافر بالمقيم خارج الوقت)؛ لتقرُّرِ فرضِهما، وقد تقدَّم.
(فإن اقتدى به في الوقتِ أتمّ الصّلاة) (¬2)؛ لأنّه التزم متابعته، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنّما جُعِل الإمامُ إماماً ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا على أئمتكم» (¬3)، وصيرورته متابعاً أن يُصلِّي أربعاً.
(فإن أمّ المسافرُ المقيمَ سَلَّم على ركعتين)؛ لأنّه تَمَّ فرضُه، (وأَتمّ المقيم)؛ لأنّه بقي عليه إتمام صلاته، ويُستحبُّ أن يقول: «أتموا صلاتكم، فإنا قوم
¬__________
(¬1) لأنَّ السَّفر وضده لا يغيران الفائتة، فإن قضى فائتةَ السَّفرِ في الحضرِ يَقْصُرُ، وإن قضى فائتةَ الحضرِ في السَّفرِ يُتِمُّ؛ لأنَّ القضاء بحسب الأداء، والمعتبر في وجوب الأربع أو الرّكعتين آخر الوقت، فإن كان آخر الوقت مسافراً وجب عليه ركعتان، وإن كان مقيماً وجب عليه الأربع، كما في شرح الوقاية ص189، وتبيين الحقائق 1: 215، والهدية العلائية ص113، وغيرها.
(¬2) لأنَّ فرض المسافر كما يتغير إلى الأربع بنية الإقامة كذلك يتغير إليه لاتباعه بالمقيم، فالتبعية معتبرة كنية الإقامة، كما في الهدية ص93، والمنحة 2: 82.
(¬3) سبق تخريجه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّه قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» في صحيح البخاري 1: 253.
قال: (ولا يجوز اقتداءُ المسافر بالمقيم خارج الوقت)؛ لتقرُّرِ فرضِهما، وقد تقدَّم.
(فإن اقتدى به في الوقتِ أتمّ الصّلاة) (¬2)؛ لأنّه التزم متابعته، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنّما جُعِل الإمامُ إماماً ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا على أئمتكم» (¬3)، وصيرورته متابعاً أن يُصلِّي أربعاً.
(فإن أمّ المسافرُ المقيمَ سَلَّم على ركعتين)؛ لأنّه تَمَّ فرضُه، (وأَتمّ المقيم)؛ لأنّه بقي عليه إتمام صلاته، ويُستحبُّ أن يقول: «أتموا صلاتكم، فإنا قوم
¬__________
(¬1) لأنَّ السَّفر وضده لا يغيران الفائتة، فإن قضى فائتةَ السَّفرِ في الحضرِ يَقْصُرُ، وإن قضى فائتةَ الحضرِ في السَّفرِ يُتِمُّ؛ لأنَّ القضاء بحسب الأداء، والمعتبر في وجوب الأربع أو الرّكعتين آخر الوقت، فإن كان آخر الوقت مسافراً وجب عليه ركعتان، وإن كان مقيماً وجب عليه الأربع، كما في شرح الوقاية ص189، وتبيين الحقائق 1: 215، والهدية العلائية ص113، وغيرها.
(¬2) لأنَّ فرض المسافر كما يتغير إلى الأربع بنية الإقامة كذلك يتغير إليه لاتباعه بالمقيم، فالتبعية معتبرة كنية الإقامة، كما في الهدية ص93، والمنحة 2: 82.
(¬3) سبق تخريجه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّه قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» في صحيح البخاري 1: 253.