اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

ولا أذان لها ولا إقامة؛ لأنّه لم يُنقل (¬1).
قال: (ويستحبُّ يوم الفطر للإنسان أن يغتسلَ) (¬2)؛ لما تقدَّم في الطَّهارة.
(ويَستاكَ)؛ لأنّه مندوبٌ إليه في سائر الصَّلوات.
(ويَلبسَ أحسن ثيابه)؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - «كان له جُبّة فَنَك (¬3) يلبسها في الجمع والأعياد» (¬4).
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم -: «لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى» في صحيح البخاري2: 18، وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: «صليت مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - غير مرّة ولا مرّتين العيدين بغير أذان ولا إقامة» في سنن أبي داود1: 298.
(¬2) فعن الفاكه - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل يوم الجمعةِ ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة» في مسند أحمد4: 78، والمعجم الكبير18: 320، والمعجم الأوسط7: 186.
(¬3) الْفَنَك: الذي يتخذ منه الفرو، مختار الصحاح 1: 243.
(¬4) فعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس يوم العيد بردة حمراء» في المعجم الأوسط 7: 316، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 198: «رجاله ثقات»، وعن نافع: «إنَّ ابن عمر - رضي الله عنهم - كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه» في سنن البيهقي الكبير 3: 281، قال ابن حجر في فتح الباري 2: 429: «إسناده صحيح».
المجلد
العرض
14%
تسللي / 2817