تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
قال: (ويَرفع يديه في الزَّوائد) (¬1)؛ لما روينا.
(ويخطب بعد الصَّلاة خُطبتين يُعلِّم النَّاس فيهما صدقةَ الفطر) (¬2)؛ لما رَوَى ابنُ عمر - رضي الله عنه -: «أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب بعد الصَّلاة خُطبتين يجلس بينهما كالجُمُعة، وكذلك أبو بكر وعمر - رضي الله عنهم -» (¬3).
¬__________
(¬1) أي تكبيرات العيد في الركعة الأولى والثانية، وسبق تخريجه في حديث: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن ... » في المعجم الكبير11: 385.
(¬2) لأنّ الخطبةَ شُرِعَت لأجله، فيذكر مَن تجب عليه؟ ولمَن تجب؟ ومم تجب؟ ومقدار الواجب؟ ووقت الوجوب؟ وينبغي له أن يعلمَهم أحكام صدقة الفطر في الجمعة التي قبل عيد الفطر ليتعلموها ويخرجوها قبل الخروج إلى المصلّى، ولم أره منقولاً، والعلم أمانة في عنق العلماء، ويُستفاد من كلامهم أنّ الخطيبَ إذا رأى بهم حاجة إلى معرفة بعض الأحكام وأنّه يعلمهم إيّاها في خطبة الجمعة خصوصاً في زماننا من كثرة الجهل وقلّة العلم، فينبغي أن يعلمَهم أحكامَ الصّلاة كما لا يخفى، كما في البحر2: 176، فعن عبد الله بن ثعلبة - رضي الله عنه -: «خطب - صلى الله عليه وسلم - قبل الفطر بيومين فقال: أدّوا صاعاً من بُرّ أو قمح بين اثنين، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير عن كلّ حرّ، وعبد صغير وكبير» في مسند أحمد5: 432.
(¬3) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر، وعمر، كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة» في صحيح مسلم2: 605.
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فطر أو أضحى، فخطب قائماً ثم قعد قعدة ثم قام» في سنن ابن ماجة1: 409.
(ويخطب بعد الصَّلاة خُطبتين يُعلِّم النَّاس فيهما صدقةَ الفطر) (¬2)؛ لما رَوَى ابنُ عمر - رضي الله عنه -: «أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب بعد الصَّلاة خُطبتين يجلس بينهما كالجُمُعة، وكذلك أبو بكر وعمر - رضي الله عنهم -» (¬3).
¬__________
(¬1) أي تكبيرات العيد في الركعة الأولى والثانية، وسبق تخريجه في حديث: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن ... » في المعجم الكبير11: 385.
(¬2) لأنّ الخطبةَ شُرِعَت لأجله، فيذكر مَن تجب عليه؟ ولمَن تجب؟ ومم تجب؟ ومقدار الواجب؟ ووقت الوجوب؟ وينبغي له أن يعلمَهم أحكام صدقة الفطر في الجمعة التي قبل عيد الفطر ليتعلموها ويخرجوها قبل الخروج إلى المصلّى، ولم أره منقولاً، والعلم أمانة في عنق العلماء، ويُستفاد من كلامهم أنّ الخطيبَ إذا رأى بهم حاجة إلى معرفة بعض الأحكام وأنّه يعلمهم إيّاها في خطبة الجمعة خصوصاً في زماننا من كثرة الجهل وقلّة العلم، فينبغي أن يعلمَهم أحكامَ الصّلاة كما لا يخفى، كما في البحر2: 176، فعن عبد الله بن ثعلبة - رضي الله عنه -: «خطب - صلى الله عليه وسلم - قبل الفطر بيومين فقال: أدّوا صاعاً من بُرّ أو قمح بين اثنين، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير عن كلّ حرّ، وعبد صغير وكبير» في مسند أحمد5: 432.
(¬3) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر، وعمر، كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة» في صحيح مسلم2: 605.
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فطر أو أضحى، فخطب قائماً ثم قعد قعدة ثم قام» في سنن ابن ماجة1: 409.