اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

وقالا: إلى عصرِ آخر أيَّام التَّشريقِ، ثلاثة وعشرون صلاة، وهو مذهب عليّ - رضي الله عنه - (¬1)، ومذهبه ومذهب ابن مسعود - رضي الله عنه - (¬2) يؤيِّدُه أنّ الأصلَ الإخفاء كما تَقَدَّم، فالمصيرُ إلى الأَقلّ جهراً أولى.
ولهما: أنّهما عبادة، والاحتياطُ فيها الوجوب، وقيل: الفتوى على قولهما (¬3).
بابُ صلاة الخوف
(وهي أن يجعلَ الإمامُ النَّاسَ طائفتين: طائفةٌ أمام العدو، وطائفةٌ يُصلِّي بهم ركعة: إن كان مسافراً)؛ لأنّها شطرُ صلاته، وكذلك في الفجر، (وركعتين إن كان مُقيماً)؛ لأنّهما الشَّطر (¬4).
¬__________
(¬1) فعن علي - رضي الله عنه -: «أنّه كان يُكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر» في مصنف ابن أبي شيبة4: 195.
(¬2) فعن عمير بن سعيد - رضي الله عنه - قال: «قدم علينا ابنُ مسعود - رضي الله عنه -، فكان يُكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صَلاة العصر من آخر أيّام التشريق» في المستدرك1: 440، وصحّحه.
وعن ابن عَبّاس - رضي الله عنهم -: «أنّه كان يكبر عن غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» في المستدرك 1: 440، وصححه.
(¬3) في الملتقى ص25: وعليه العمل، وفي الدر المختار1: 564: وعليه الاعتماد والعمل والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار.
(¬4) فعن جابر - رضي الله عنه -: «أنّه صلّى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف فصلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلّى بالطائفة الأخرى ركعتين فصلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات، وصلّى بكلّ طائفة ركعتين» في صحيح ابن خزيمة2: 297،
وعنه - رضي الله عنه -: «صلّى - صلى الله عليه وسلم - بطائفة ركعتين ثم تأخّروا وصلّى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات وللقوم ركعتان» في صحيح مسلم1: 576.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 2817