اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

ولو أنّ الطَّائفةَ الثَّانية أتمُّوا صلاتَهم في مكانِهم بعد سلام الإمام جاز؛ لأنّ المسبوقَ كالمنفرد، فلم يبقوا في حكم الإمام.
قال: (ومَن قاتل أو رَكِبَ فَسَدَت صلاتُه)؛ لأنّه فعلٌ كثير، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - شُغِل يوم الخندق عن أربع صلوات حتى قضاها ليلاً، وقال: «ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصَّلاة الوسطى» (¬1).
ولو جازت الصَّلاةُ مع القتال لَمّا أَخَّرها (¬2)؛ لأنّ الخندقَ كان بعد شرعيّة
¬__________
(¬1) فعن علي - رضي الله عنه -، قال: «لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» في صحيح البخاري4: 43.
(¬2) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «جعل عمر - رضي الله عنه - يوم الخندق يسبّ كفارهم، وقال: ما كدت أصلّي العصر حتى غربت، قال: فنزلنا بطحان فصَلَّى بعدما غربت الشمس، ثم صَلَّى المغرب» في صحيح البُخاري 1: 215.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إن المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلَّى العصر، ثم أقام فصلَّى المغرب، ثم أقام فصلَّى العشاء» في سنن الترمذي1: 337، وقال: إسناده ليس به بأس، وسنن البيهقي الكبير 1: 403، والمجتبى 2: 17.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 2817