تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
فصل
(ويجب غسلُه وجوبَ كفايةٍ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «للمسلم على المسلم ست»، وعَدَّ منها: «أن يغسله بعد موته» (¬1)، حتى لو تركوا غسلَه أثموا جميعاً، ولو تَعيَّن واحدٌ لغسلِهِ لا يَحِلُّ له أخذُ الأُجرة.
والأصلُ فيه: تغسيلُ الملائكة لآدم - عليه السلام -، وقالوا لولده: «هذه سنة
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «حقُّ المسلم على المسلم ست، قيل: ما هُنّ يا رسول الله؟، قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه» في صحيح مسلم4: 1705.
(ويجب غسلُه وجوبَ كفايةٍ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «للمسلم على المسلم ست»، وعَدَّ منها: «أن يغسله بعد موته» (¬1)، حتى لو تركوا غسلَه أثموا جميعاً، ولو تَعيَّن واحدٌ لغسلِهِ لا يَحِلُّ له أخذُ الأُجرة.
والأصلُ فيه: تغسيلُ الملائكة لآدم - عليه السلام -، وقالوا لولده: «هذه سنة
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «حقُّ المسلم على المسلم ست، قيل: ما هُنّ يا رسول الله؟، قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه» في صحيح مسلم4: 1705.