تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
ولو خَرَجَ لا على وجه الدَّفق والشَّهوة، كما إذا ضُرِب على ظَهرِه أو سَقَطَ من علوٍ أو أصابه مرضٌ يجب الوضوءُ دون الغُسل كما في المذي (¬1)، فإنّه من أجزاءِ المَنِيّ، لكن لَمَّا لم يخرج على وجهِ الدَّفق لم يجب الغُسل.
ثمّ الشَّرطُ انفصاله (¬2) عن موضعِه (¬3) عن شهوةٍ؛ لأنَّ بذلك يُعرفُ كونه
مَنياً، وهو الشَّرطُ، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: خروجُه عن العضو؛ لأنَّ حكمَه إنَّما يثبتُ بعد الخروج، فيعتبرُ وقتئذٍ.
¬__________
(¬1) وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة ونحوها من غير دفق، كما في رد المحتار 1: 107.
(¬2) الشهوة شرط وقت الانفصال، هذا عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف وقت الخروج، فلو انفصل عن مكانه بشهوة، وأخذ رأس العضو حتى سكنت شهوته فخرج بلا شهوة يجب الغسل عندهما لا عنده، ولو اغتسل قبل أن يبول، ثم خرج منه بقيّة المنيّ يجب غسل ثانٍ عليه، عندهما لا عنده، كما في شرح الوقاية ص94.
(¬3) الانفصال عن موضعه ومستقره، وهو الصلب في الرجل، والترائب: أي عظام الصدر في المرأة، وهذا متعلق بقيد الشهوة لا بالدفق، فإنه لا يكون إلا عند الخروج، كما في السعاية 1: 310.
ثمّ الشَّرطُ انفصاله (¬2) عن موضعِه (¬3) عن شهوةٍ؛ لأنَّ بذلك يُعرفُ كونه
مَنياً، وهو الشَّرطُ، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: خروجُه عن العضو؛ لأنَّ حكمَه إنَّما يثبتُ بعد الخروج، فيعتبرُ وقتئذٍ.
¬__________
(¬1) وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة ونحوها من غير دفق، كما في رد المحتار 1: 107.
(¬2) الشهوة شرط وقت الانفصال، هذا عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف وقت الخروج، فلو انفصل عن مكانه بشهوة، وأخذ رأس العضو حتى سكنت شهوته فخرج بلا شهوة يجب الغسل عندهما لا عنده، ولو اغتسل قبل أن يبول، ثم خرج منه بقيّة المنيّ يجب غسل ثانٍ عليه، عندهما لا عنده، كما في شرح الوقاية ص94.
(¬3) الانفصال عن موضعه ومستقره، وهو الصلب في الرجل، والترائب: أي عظام الصدر في المرأة، وهذا متعلق بقيد الشهوة لا بالدفق، فإنه لا يكون إلا عند الخروج، كما في السعاية 1: 310.