تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
قال: (وانقطاعُ الحيضِ والنِّفاسِ) (¬1).
أمّا الحيضُ؛ فلقوله تعالى: {حَتَّىَ يَطَّهَّرْنَ} [البقرة: 222] بالتَّشديد، مَنَعَ من قربانهنّ حتى يغتسلن، ولولا وجوبه لَمَا مَنَعَ.
وأمّا النّفاسُ فبالإجماع.
وكذا يجب على المستحاضة إذا كَمُلَتْ أيام حيضها؛ لأنَّها في أحكام الحيض كالطَّاهرات (¬2).
قال: (ومَن استيقظ فوَجَدَ في ثيابِهِ مَنياً أو مَذياً فعليه الغُسْل) (¬3).
¬__________
(¬1) فعن معاذ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا مضى للنفساء سبع، ثم رأت الطهر، فلتغتسل ولتصل» في المستدرك 1: 284،قال التهانوي في الإعلاء 1: 203:وإسناده صحيح على قاعدة الكنز المذكورة في خطبته.
(¬2) معناها يجب على صاحبة العذر في خروج الدم المستمر أن تغتسل بانتهاء أيام عادتها القديمة، كما لو كانت سبعة حيضاً وعشرون طهراً، فإنها تغتسل على رأس السبعة وتأخذ حكم الطاهرات في أيام الدم بعد السبعة، ومعنى أحكام الحيض كالطاهرات، هو ما سبق تفصيله بحيث تكون في أحكام الدم الزائد عن عادتها كالطاهرات.
(¬3) بلا فرق في هذا بين الرَّجل والمرأة، وعن محمد في غير رواية الأصول: إذا تذكّرت الاحتلام والإنزال والتلذذ، ولم ترَ بللاً كان عليها الغسل، قال شمس الأئمة الحَلْوانيّ: لا يؤخذ بهذه الرواية، كما في شرح الوقاية ص94، والمحيط البرهاني ص180، وقال أبو جعفر: أنه ما لم يخرج منها من الفرج الداخل لا يلزمها الغسل في الأحوال كلها وبه قال الحاكم الشهيد، كما في حلبي صغير، وظاهر كلام صاحب الفتاوى البزازية 1: 11 يدل على الأخذ بها.
أمّا الحيضُ؛ فلقوله تعالى: {حَتَّىَ يَطَّهَّرْنَ} [البقرة: 222] بالتَّشديد، مَنَعَ من قربانهنّ حتى يغتسلن، ولولا وجوبه لَمَا مَنَعَ.
وأمّا النّفاسُ فبالإجماع.
وكذا يجب على المستحاضة إذا كَمُلَتْ أيام حيضها؛ لأنَّها في أحكام الحيض كالطَّاهرات (¬2).
قال: (ومَن استيقظ فوَجَدَ في ثيابِهِ مَنياً أو مَذياً فعليه الغُسْل) (¬3).
¬__________
(¬1) فعن معاذ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا مضى للنفساء سبع، ثم رأت الطهر، فلتغتسل ولتصل» في المستدرك 1: 284،قال التهانوي في الإعلاء 1: 203:وإسناده صحيح على قاعدة الكنز المذكورة في خطبته.
(¬2) معناها يجب على صاحبة العذر في خروج الدم المستمر أن تغتسل بانتهاء أيام عادتها القديمة، كما لو كانت سبعة حيضاً وعشرون طهراً، فإنها تغتسل على رأس السبعة وتأخذ حكم الطاهرات في أيام الدم بعد السبعة، ومعنى أحكام الحيض كالطاهرات، هو ما سبق تفصيله بحيث تكون في أحكام الدم الزائد عن عادتها كالطاهرات.
(¬3) بلا فرق في هذا بين الرَّجل والمرأة، وعن محمد في غير رواية الأصول: إذا تذكّرت الاحتلام والإنزال والتلذذ، ولم ترَ بللاً كان عليها الغسل، قال شمس الأئمة الحَلْوانيّ: لا يؤخذ بهذه الرواية، كما في شرح الوقاية ص94، والمحيط البرهاني ص180، وقال أبو جعفر: أنه ما لم يخرج منها من الفرج الداخل لا يلزمها الغسل في الأحوال كلها وبه قال الحاكم الشهيد، كما في حلبي صغير، وظاهر كلام صاحب الفتاوى البزازية 1: 11 يدل على الأخذ بها.