تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
(وتُسترُ عورتُه) (¬1)؛ لأنّه لا يجوز النَّظرُ إليها كالحيّ (¬2).
وقيل: يكتفي بسترِ العورةِ الغليظة.
وتُغسلُ عورتُه من تحتِ السُّرّةِ بعد أن يُلفَّ على يدِه خرقةٌ؛ لئلا يلمسها.
قال: (ويوضَّأ للصَّلاة)؛ لأنَّها سنةُ الغُسل، وقال - صلى الله عليه وسلم - للآتي غسلن ابنته «ابدأن بميامنها» (¬3).
قال: (إلاّ المضمضة والاستنشاق)؛ لتعذُّر إخراج الماء، ولعدم تصوُّرِه من الميت (¬4).
¬__________
(¬1) أي ما بين السرة والركبة، وهي رواية النوادر، وفي «التبيين» و «النهاية»، و «المحيط» و «المبسوط» و «شرح أبي نصر»: هو الصحيح.
والثاني: يكتفى بستر العورة الغليظة، وفي «الهداية»: هو الصحيح تيسيراً، وهو ظاهرُ الرواية؛ ولبطلان الشهوة، كما في «المراقي» والشلبي1: 236.
(¬2) فعن عليّ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» في سنن أبي داود 4: 40، وسنن الترمذي 5: 110، وحسنه، وصحيح البخاري 1: 145 معلقاً.
(¬3) فعن أم عطية رضي الله عنها قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لهنّ في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» في صحيح البُخاري1: 73، وصحيح مسلم2: 649.
(¬4) لأنَّهما لا يتأتيان من الميت؛ لأنَّ المضمضةَ أن يديرَ الماء في فيه ثم يمجه،
والاستنشاق أن يجذب الماء بنفسه إلى خياشيمه ثم يرسله، وقال بعضُهم: يجعل الغاسلُ على أصبعه خرقة رقيقة، ويُدخل أُصبعه في فم الميت ويَمسح بها أسنانه ولهاته وشفتيه، قال الحلواني: وعليه عمل النَّاس اليوم، كما في الجوهرة2: 103.
وقيل: يكتفي بسترِ العورةِ الغليظة.
وتُغسلُ عورتُه من تحتِ السُّرّةِ بعد أن يُلفَّ على يدِه خرقةٌ؛ لئلا يلمسها.
قال: (ويوضَّأ للصَّلاة)؛ لأنَّها سنةُ الغُسل، وقال - صلى الله عليه وسلم - للآتي غسلن ابنته «ابدأن بميامنها» (¬3).
قال: (إلاّ المضمضة والاستنشاق)؛ لتعذُّر إخراج الماء، ولعدم تصوُّرِه من الميت (¬4).
¬__________
(¬1) أي ما بين السرة والركبة، وهي رواية النوادر، وفي «التبيين» و «النهاية»، و «المحيط» و «المبسوط» و «شرح أبي نصر»: هو الصحيح.
والثاني: يكتفى بستر العورة الغليظة، وفي «الهداية»: هو الصحيح تيسيراً، وهو ظاهرُ الرواية؛ ولبطلان الشهوة، كما في «المراقي» والشلبي1: 236.
(¬2) فعن عليّ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» في سنن أبي داود 4: 40، وسنن الترمذي 5: 110، وحسنه، وصحيح البخاري 1: 145 معلقاً.
(¬3) فعن أم عطية رضي الله عنها قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لهنّ في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» في صحيح البُخاري1: 73، وصحيح مسلم2: 649.
(¬4) لأنَّهما لا يتأتيان من الميت؛ لأنَّ المضمضةَ أن يديرَ الماء في فيه ثم يمجه،
والاستنشاق أن يجذب الماء بنفسه إلى خياشيمه ثم يرسله، وقال بعضُهم: يجعل الغاسلُ على أصبعه خرقة رقيقة، ويُدخل أُصبعه في فم الميت ويَمسح بها أسنانه ولهاته وشفتيه، قال الحلواني: وعليه عمل النَّاس اليوم، كما في الجوهرة2: 103.