تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
قال: (ويُغلى الماء بالسِّدْر (¬1) أو بالحُرْض (¬2) إن وجد)؛ لأنّه أبلغُ في النَّظافة، وهي المقصود، ولأنَّ الماءَ الحارَّ أبلغُ في إزالة الدَّرن (¬3).
قال: (ويُغسل رأسُه ولحيتُه بالخِطْمي (¬4)) تنظيفاً لهما (¬5) (من غيرِ تسريحٍ) (¬6)؛ إذ لا حاجة إليه، ولا يؤخذ شيءٌ من شعرِهِ وظفرِهِ، ولا يُختنُ؛
¬__________
(¬1) السِّدر: وهو ورق شجر النَّبق، كما في طلبة الطلبة ص31.
(¬2) الحُرضُ: بضمة وبضمتين: الأشنان، تغسل به الأيدي على إثر الطعام، قال الأزهري: شجر الأشنان يقال له: الحرض، وهو من النجيل، كما في تاج العروس 18: 287.
(¬3) فعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، قالت: «دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور» في صحيح البخاري1: 422.
(¬4) الخطمي: وهو نبت بالعراق طيّب الرائحة يعمل عمل الصابون في التنظيف، وإن لم يكن فالصابون، وإن لم يكن به شعر فلا يتكلف للخطمي فيما لا شعر فيه، كما في المراقي والطحطاوي2: 204.
(¬5) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل رأسه بالخطمي، وهو جنب يجتزىء بذلك، ولا يصب عليه الماء» في سنن أبي داود1: 117، وسنن البيهقي الكبير1: 182.
(¬6) أي يكره تحريماً، كما في الدر المختار2: 198؛ لما في «القنية»: من أنّ التزيين بعد
موتها والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز، نهر, فلو قطع ظفره أو شعره أُدْرِجَ معه في الكفن، قُهُستانيّ عن العتابي، كما في رد المحتار2: 198.
قال: (ويُغسل رأسُه ولحيتُه بالخِطْمي (¬4)) تنظيفاً لهما (¬5) (من غيرِ تسريحٍ) (¬6)؛ إذ لا حاجة إليه، ولا يؤخذ شيءٌ من شعرِهِ وظفرِهِ، ولا يُختنُ؛
¬__________
(¬1) السِّدر: وهو ورق شجر النَّبق، كما في طلبة الطلبة ص31.
(¬2) الحُرضُ: بضمة وبضمتين: الأشنان، تغسل به الأيدي على إثر الطعام، قال الأزهري: شجر الأشنان يقال له: الحرض، وهو من النجيل، كما في تاج العروس 18: 287.
(¬3) فعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، قالت: «دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور» في صحيح البخاري1: 422.
(¬4) الخطمي: وهو نبت بالعراق طيّب الرائحة يعمل عمل الصابون في التنظيف، وإن لم يكن فالصابون، وإن لم يكن به شعر فلا يتكلف للخطمي فيما لا شعر فيه، كما في المراقي والطحطاوي2: 204.
(¬5) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل رأسه بالخطمي، وهو جنب يجتزىء بذلك، ولا يصب عليه الماء» في سنن أبي داود1: 117، وسنن البيهقي الكبير1: 182.
(¬6) أي يكره تحريماً، كما في الدر المختار2: 198؛ لما في «القنية»: من أنّ التزيين بعد
موتها والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز، نهر, فلو قطع ظفره أو شعره أُدْرِجَ معه في الكفن، قُهُستانيّ عن العتابي، كما في رد المحتار2: 198.