تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
قال: (وإذا مات للمسلم قريبٌ كافرٌ غسَّله غَسل الثَّوب النَّجس، ويَلفه في ثوب ويُلقيه في حَفيرة)؛ لأنّه مأمورٌ بصلتِه، وهذا منه، ولئلا يتركُه طُعْمةً للسِّباع، ولا يُصلِّي عليه؛ لأنّها شفاعةٌ له، وليس من أهلها، (وإن شاء دفَعَه إلى أهل دينه)؛ ليفعلوا به ما يفعلون بموتاهم.
باب الشَّهيد
(وهو مَن قتلَه المشركون، أو وُجِد بالمعركةِ جريحاً، أو قتله المسلمون ظلماً ولم يجب فيه مال (¬1)، فإنّه لا يُغَسَّلُ إن كان عاقلاً بالغاً طاهراً، ويُصلَّى عليه).
¬__________
(¬1) أي فمن وجب بقتله مال: كالقتل بالحجرِ ونحوهِ ممَّا لا يقتل به غالباً، وكالقتل الخطأ: كأن رمى الصيد فأصاب إنساناً وقتلَه، فإنَّ الواجبَ في هذه الصُّور الدِّية لا القصاص، كما في شرح السراجية 6 - 7، والمرادُ أنَّ المالَ يجبُ بنفسِ القتل، فإنَّ الأبَ إذا قَتَلَ ابنه بحديدةٍ ظلماً يكون الابن شهيداً؛ لأنَّ القتلَ بالحديدة عمداً ظلماً موجبه القصاص في الأصل، وإنَّما سقط بورود نصٍّ دالٍّ على أنَّ الوالدَ لا يقتل بولده تكريماً له، فيجب المال؛ حذراً عن بطلان دم المقتول بالكلية، كما في عمدة الرعاية 1: 258.
باب الشَّهيد
(وهو مَن قتلَه المشركون، أو وُجِد بالمعركةِ جريحاً، أو قتله المسلمون ظلماً ولم يجب فيه مال (¬1)، فإنّه لا يُغَسَّلُ إن كان عاقلاً بالغاً طاهراً، ويُصلَّى عليه).
¬__________
(¬1) أي فمن وجب بقتله مال: كالقتل بالحجرِ ونحوهِ ممَّا لا يقتل به غالباً، وكالقتل الخطأ: كأن رمى الصيد فأصاب إنساناً وقتلَه، فإنَّ الواجبَ في هذه الصُّور الدِّية لا القصاص، كما في شرح السراجية 6 - 7، والمرادُ أنَّ المالَ يجبُ بنفسِ القتل، فإنَّ الأبَ إذا قَتَلَ ابنه بحديدةٍ ظلماً يكون الابن شهيداً؛ لأنَّ القتلَ بالحديدة عمداً ظلماً موجبه القصاص في الأصل، وإنَّما سقط بورود نصٍّ دالٍّ على أنَّ الوالدَ لا يقتل بولده تكريماً له، فيجب المال؛ حذراً عن بطلان دم المقتول بالكلية، كما في عمدة الرعاية 1: 258.