اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

وعن الكَرخيِّ - رضي الله عنه - على الفور (¬1)، وعن مُحمّد - رضي الله عنه -: ما يدلُّ عليه، فإنّه قال: لا تُقبل شهادةُ مَن لم يؤدِّ زكاتَه.
وهي فريضةٌ مُحكمةٌ لا يسعُ تركُها، ويَكفرُ جاحدُها، ثبتت فرضيّتُها بالكتاب، وهو قوله تعالى: {وَآتَوُا الزَّكَاةَ} [الحج: 41]، وقوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [التوبة: 103].
وبالسُّنّة: وهو ما روينا من الحديث في الصَّلاة (¬2)، وعليه الإجماع.
قال: (ولا تجب إلا على الحرّ المسلم العاقل البالغ)؛ لأنّ العبدَ لا ملك له.
والكافرَ غيرُ مخاطبٍ بالفروع؛ لما عُرِف في الأُصول.
¬__________
(¬1) وذكر الحاكم الشهيد في المنتقى ما يدل عليه، فإنَّه قال: «إذا لم
يؤد الزكاة حتى مضى حولان فقد أساء وأثم، ولم يحل له ما صنع، وعليه زكاة حول واحد»، وعن محمد - رضي الله عنه -: أنَّ مَن لم يؤد الزكاة لم تقبل شهادته، كما في بدائع الصنائع 2: 4، قال الطحطاوي في حاشيته على المراقي 2: 713: «وهي واجبة على الفور، وعليه الفتوى، فيأثم بتأخيرها بلا عذر وتردُّ شهادته»، وعليه الفتوى في تنوير الأبصار 2: 271 وكذلك في شرح الوهبانية، كما في الدر المختار 2: 271.
(¬2) سبق تخريجه: «بُني الإسلام على خمس: ... وإيتاء الزَّكاة ... » في صحيح البخاري1: 11.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 2817