اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

والصَّبيَّ والمجنونَ غيرُ مخاطبين بالعبادات (¬1).
وهي من أعظمِ العبادات؛ لأنّها أحدُ مباني الإسلام وأركانه، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رُفِع القلم عن ثلاثٍ: عن الصَّبيِّ حتى يحتلم، وعن المجنونِ حتى يُفيق، وعن النَّائم حتى يستيقظ» (¬2)، وقال عليٌّ - رضي الله عنه -: «لا تجب عليه الزَّكاة حتى تجب عليه الصَّلاة» (¬3).
¬__________
(¬1) لأنّ في إيجاب الزَّكاة في مالهما إجراء القلم عليهما، ولأنّ الصَّبيَّ ليس بأهل للخطاب بقوله - عز وجل -: {وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ} [البقرة: 277]، وكذا المجنون؛ لأنهما لا يخاطبان بالصَّلاة وسائر العبادات، فلا يخاطب الولي بإخراج زكاة مالهما؛ إذ الوليُّ لا يخاطب بأداء مالا يجب عليهما، كما في الغرة المنيفة ص348.
(¬2) فعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم - قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يحتلم» في صحيح ابن حبان 1: 356، وسنن أبي داود 2: 545.
(¬3) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «لا تجب على يتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة» في أحكام القرآن للطحاوي1: 258.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «ليس في مال اليتيم زكاة» في آثار محمد ص46، عن إعلاء السنن 9: 6، وغيره.
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من ولي يتيما فليتجر له، ولايتركه حتى تأكله الصدقة» في سنن الترمذي 3: 32، وقال: في إسناده مقال. وسنن البيهقي الكبير 6: 2، وسنن الدَّارقطني 2: 109.
وعن إبراهيم قال: «ليس في مال اليتيم زكاة ولا تجب عليه زكاة حتى تجب عليه
الصلاة» في الحجة على أهل المدينة1: 458، وجامع المسانيد1: 467.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 2817