تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
كالطَّعام والكسوة، ولأنّ المِلكَ ناقصٌ؛ لأنّ للغريم أخذه منه بغير قضاء ولا رضى، والزَّكاةُ وجبت شكراً للنِّعمة الكاملة، ولأنَّ اللهَ جعله مصرفاً للزكاة بقوله: {وَالْغَارِمِينَ} [التوبة: 60]، وبَين وجوبها عليه وجواز أخذها تنافٍ، وصار كالمكاتب، وإن كان له نصابٌ فاضل عن الدين زكَّاه؛ لعدم المانع.
والمراد دينٌ له مطالبٌ من جهةِ العبادِ، وما لا مطالب له من جهة العباد لا يمنع كالكفّارات والنذور ووجوب الحج ونحوه.
والنَّفقةُ ما لم يُقضَ بها لا تمنعُ؛ لأنها ليست في حكم الدَّين، فإذا قضى بها صارت ديناً فمنعَت.
واختلفوا في دين الزَّكاة:
قال زُفر - رضي الله عنه -: لا يَمنع في الأموال الباطنة (¬1)؛ لأنّه لا مطالبَ له من جهةِ العباد؛ لأنّ الأداء للمالك.
¬__________
(¬1) الأموال الباطنة هي النقدان والحليّ والعروض، والأموال الظاهرة هي الحيوان والعقار، كما في درر الحكام1: 249.
والمراد دينٌ له مطالبٌ من جهةِ العبادِ، وما لا مطالب له من جهة العباد لا يمنع كالكفّارات والنذور ووجوب الحج ونحوه.
والنَّفقةُ ما لم يُقضَ بها لا تمنعُ؛ لأنها ليست في حكم الدَّين، فإذا قضى بها صارت ديناً فمنعَت.
واختلفوا في دين الزَّكاة:
قال زُفر - رضي الله عنه -: لا يَمنع في الأموال الباطنة (¬1)؛ لأنّه لا مطالبَ له من جهةِ العباد؛ لأنّ الأداء للمالك.
¬__________
(¬1) الأموال الباطنة هي النقدان والحليّ والعروض، والأموال الظاهرة هي الحيوان والعقار، كما في درر الحكام1: 249.