تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
«ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق» (¬1).
وقوله: في طَرَفي الحول؛ لأنّ الحولَ لا بُدَّ منه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (¬2)، ولأنّه لا بُدَّ من التَّمكُّن من التَّصرُّف في النِّصاب
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه -: «ليس في مال المكاتب، ولا العبد زكاة حتى يعتقا» في مصنف ابن أبي شيبة6: 482.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «ليس في مال المكاتب، ولا العبد زكاة» في مصنف ابن أبي شيبة6: 482.
وعن كيسان أبي سعيد المقبري، قال: «أتيت عمر بزكاة مالي، مئتي درهم وأنا مكاتب، فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم، قال: اذهب فاقسمها» في مصنف ابن أبي شيبة6: 482.
(¬2) فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»» في سنن أبي داود 2: 100، ومسند أحمد2: 414.
وعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء ـ يعني ـ في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك» في سنن أبي داود 2: 100، قال ابن حجر: حديث حسن، لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة، كما في الإخبار1: 347.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من استفاد مالاً فلا زكاة عليه، حتى يحول عليه الحول عند ربه» في سنن الترمذي3: 16.
وعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» في سنن ابن ماجة1: 571.
وعن القاسم - رضي الله عنه -: «إن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول» في موطأ مالك1: 245.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» في الموطأ1: 246.
وقوله: في طَرَفي الحول؛ لأنّ الحولَ لا بُدَّ منه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (¬2)، ولأنّه لا بُدَّ من التَّمكُّن من التَّصرُّف في النِّصاب
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه -: «ليس في مال المكاتب، ولا العبد زكاة حتى يعتقا» في مصنف ابن أبي شيبة6: 482.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «ليس في مال المكاتب، ولا العبد زكاة» في مصنف ابن أبي شيبة6: 482.
وعن كيسان أبي سعيد المقبري، قال: «أتيت عمر بزكاة مالي، مئتي درهم وأنا مكاتب، فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم، قال: اذهب فاقسمها» في مصنف ابن أبي شيبة6: 482.
(¬2) فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»» في سنن أبي داود 2: 100، ومسند أحمد2: 414.
وعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء ـ يعني ـ في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك» في سنن أبي داود 2: 100، قال ابن حجر: حديث حسن، لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة، كما في الإخبار1: 347.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من استفاد مالاً فلا زكاة عليه، حتى يحول عليه الحول عند ربه» في سنن الترمذي3: 16.
وعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» في سنن ابن ماجة1: 571.
وعن القاسم - رضي الله عنه -: «إن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول» في موطأ مالك1: 245.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» في الموطأ1: 246.