تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
وصار كالجزيةِ بخلافِ الهدايا والضَّحايا؛ لأنّ إراقةَ الدَّم غيرُ معقولة المعنى.
قال: (ويأخذُ المصدِّق وَسَطَ المال) (¬1)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «خذ من حواشي أموالهم» (¬2): أي الوَسَطَ، ولأنّ أخذَ الجيَّد إضرارٌ بربِّ المال، وأخذ الرَّديء إضرارٌ بالفقراء، فقُلنا: بالوَسَطَ تعديلاً بينهما.
ولا يأخذ الرُّبَّى (¬3) ولا الماخِضَ، ولا فَحلَ الغَنَم، ولا الأَكُولة لما ذكرنا،
¬__________
(¬1) الوَسَطُ: وهو أعلى الأدنى، وأدنى الأعلى، وقيل: إذا كانوا عشرين من الضأن وعشرين من المعز يأخذ الوسط، ومعرفته أن يقوم الوسط من المعزّ والضأن فتؤخذ شاة تساوي نصف القيمة عن كل واحد منهما، كما في غنية ذوي الأحكام 1: 178، والدر المختار 2: 22.
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها: «بعث النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مصدقاً في أوَّل الإسلام فقال: خذ الشارف والبكر، وذوات العيب، ولا تأخذ حزرات الناس» في شرح معاني الآثار2: 33، ومراسيل أبي داود ص131.
وعن عائشة رضي الله عنها: «مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلاً ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام» في الموطأ2: 376.
(¬3) قال مالك في الموطأ2: 372: «والسخلة: الصغيرة حين تنتج، والرُّبَّى التي قد
وضعت، فهي تربي ولدها، والماخض: هي الحامل، والأكولة: هي شاةُ اللحم التي تُسمَّن لتؤكل».
قال: (ويأخذُ المصدِّق وَسَطَ المال) (¬1)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «خذ من حواشي أموالهم» (¬2): أي الوَسَطَ، ولأنّ أخذَ الجيَّد إضرارٌ بربِّ المال، وأخذ الرَّديء إضرارٌ بالفقراء، فقُلنا: بالوَسَطَ تعديلاً بينهما.
ولا يأخذ الرُّبَّى (¬3) ولا الماخِضَ، ولا فَحلَ الغَنَم، ولا الأَكُولة لما ذكرنا،
¬__________
(¬1) الوَسَطُ: وهو أعلى الأدنى، وأدنى الأعلى، وقيل: إذا كانوا عشرين من الضأن وعشرين من المعز يأخذ الوسط، ومعرفته أن يقوم الوسط من المعزّ والضأن فتؤخذ شاة تساوي نصف القيمة عن كل واحد منهما، كما في غنية ذوي الأحكام 1: 178، والدر المختار 2: 22.
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها: «بعث النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مصدقاً في أوَّل الإسلام فقال: خذ الشارف والبكر، وذوات العيب، ولا تأخذ حزرات الناس» في شرح معاني الآثار2: 33، ومراسيل أبي داود ص131.
وعن عائشة رضي الله عنها: «مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلاً ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام» في الموطأ2: 376.
(¬3) قال مالك في الموطأ2: 372: «والسخلة: الصغيرة حين تنتج، والرُّبَّى التي قد
وضعت، فهي تربي ولدها، والماخض: هي الحامل، والأكولة: هي شاةُ اللحم التي تُسمَّن لتؤكل».