تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
باب زكاة السَّوائم
(السَّائمةُ: التي تكتفي بالرِّعي في أكثر حولها، فإن علفَها نصف الحول أو أكثره فليست بسائمة)؛ لأنّ أربابها لا بُدّ لهم من العلف أيّام الثَّلج والشِّتاء، فاعتبر الأكثر ليكون غالباً؛ لأنّ السَّومَ إنّما أوجب الزَّكاة؛ لحصولِ النَّماء وخِفّة المئونة، وأنّه يتحقَّق إذا كانت تُسام أكثر المدّة.
أمَّا إذا عُلِفَت، فالمئونةُ تكثرُ، وكثرتُها تؤثِّرُ في إسقاطِ الزَّكاة كالمعلوفةِ (¬1) دائماً فاعتبر الأكثر، وهي التي تُسام للدَّرِّ والنَّسل والنَّماء.
أمّا لو سيمت للحَمل (¬2) والرُّكوب (¬3)، فلا زكاة فيها؛ لعدم النَّماء.
¬__________
(¬1) وهي التي تُعْطَى العلف، وهي ضدُّ السَّائمة، كما في عمدة الرعاية 1: 275.
(¬2) وهي التي أُعِدَّتْ لحملِ الأثقال، وهذا إن لم تكن للتجارة، كما في المشكاة ص314.
(¬3) وهي التي أُعِدَّتْ للركوب والعمل: كإثارةِ الأرض، وهذا إن لم تكن للتجارة، كما في المشكاة ص314.
(السَّائمةُ: التي تكتفي بالرِّعي في أكثر حولها، فإن علفَها نصف الحول أو أكثره فليست بسائمة)؛ لأنّ أربابها لا بُدّ لهم من العلف أيّام الثَّلج والشِّتاء، فاعتبر الأكثر ليكون غالباً؛ لأنّ السَّومَ إنّما أوجب الزَّكاة؛ لحصولِ النَّماء وخِفّة المئونة، وأنّه يتحقَّق إذا كانت تُسام أكثر المدّة.
أمَّا إذا عُلِفَت، فالمئونةُ تكثرُ، وكثرتُها تؤثِّرُ في إسقاطِ الزَّكاة كالمعلوفةِ (¬1) دائماً فاعتبر الأكثر، وهي التي تُسام للدَّرِّ والنَّسل والنَّماء.
أمّا لو سيمت للحَمل (¬2) والرُّكوب (¬3)، فلا زكاة فيها؛ لعدم النَّماء.
¬__________
(¬1) وهي التي تُعْطَى العلف، وهي ضدُّ السَّائمة، كما في عمدة الرعاية 1: 275.
(¬2) وهي التي أُعِدَّتْ لحملِ الأثقال، وهذا إن لم تكن للتجارة، كما في المشكاة ص314.
(¬3) وهي التي أُعِدَّتْ للركوب والعمل: كإثارةِ الأرض، وهذا إن لم تكن للتجارة، كما في المشكاة ص314.