تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
(والإبلُ تتناولُ البُخْتَ (¬1) والعِراب (¬2))؛ لأنّ الاسم ينتظمها لغةً.
قال: (والبقرُ يتناول الجواميس أيضاً)؛ لأنّها نوعٌ منها.
(والغنمُ للضأنِ والمَعْزِ)؛ لأنّ الشَّرعَ وَرَدَ باسم الغنم فيهما، واللَّفظُ ينتظمهما لغةً.
فصل
(ليس في أقلّ من خمسٍ من الإبلِ السَّائمةِ زكاةٌ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «في خمسٍ من الإبلِ السَّائمة صدقةٌ» (¬3)، وعليه يُحمل المطلق (¬4)؛ لأنّ الحادثة واحدة، والصّفةُ إذا قُرِنَت باسم العَلَم صار كالعِلّة (¬5).
¬__________
(¬1) بُخْتُ: دخيل في العربية، أعجمي معرَّب، وهي الإبل الخُراسانية، تنتج من عربية وفالج، وهو ذو السنامين منسوب إلى بخت نصر، كما في اللسان 1: 219، ودرر الحكام 1: 176، وتاج العروس 4: 437.
(¬2) عِراب: جمع عربي، وهذا في البهائم، وللأناسي عرب، ففرقوا بينها في الجمع، كما في غنية ذوي الأحكام 1: 176.
(¬3) ففي كتاب الصدقات: «وفي كلِّ خمس من الإبل السَّائمة شاةٌ إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين» في المستدرك 1: 552.
(¬4) أي بدون لفظ السائمة، فعن عليّ - رضي الله عنه - قال: «في خمس من الإبل شاة إلى تسع فإن زادت واحدة ... » في مصنف ابن أبي شيبة 2: 359، وعن نافع: «أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه ليس فيما دون خمسة من الإبل شيء وإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى تسع ... » في مسند أبي يعلى 1: 113.
(¬5) الصفة متى قرنت بالاسم العلم تُنزل منزلة العلم لإيجاب الحكم، والمطلقُ في هذا
الباب بمنزلة المقيد؛ لأنهما في حادثةٍ واحدةٍ وحكم واحد، كما في المبسوط 2: 165.
قال: (والبقرُ يتناول الجواميس أيضاً)؛ لأنّها نوعٌ منها.
(والغنمُ للضأنِ والمَعْزِ)؛ لأنّ الشَّرعَ وَرَدَ باسم الغنم فيهما، واللَّفظُ ينتظمهما لغةً.
فصل
(ليس في أقلّ من خمسٍ من الإبلِ السَّائمةِ زكاةٌ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «في خمسٍ من الإبلِ السَّائمة صدقةٌ» (¬3)، وعليه يُحمل المطلق (¬4)؛ لأنّ الحادثة واحدة، والصّفةُ إذا قُرِنَت باسم العَلَم صار كالعِلّة (¬5).
¬__________
(¬1) بُخْتُ: دخيل في العربية، أعجمي معرَّب، وهي الإبل الخُراسانية، تنتج من عربية وفالج، وهو ذو السنامين منسوب إلى بخت نصر، كما في اللسان 1: 219، ودرر الحكام 1: 176، وتاج العروس 4: 437.
(¬2) عِراب: جمع عربي، وهذا في البهائم، وللأناسي عرب، ففرقوا بينها في الجمع، كما في غنية ذوي الأحكام 1: 176.
(¬3) ففي كتاب الصدقات: «وفي كلِّ خمس من الإبل السَّائمة شاةٌ إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين» في المستدرك 1: 552.
(¬4) أي بدون لفظ السائمة، فعن عليّ - رضي الله عنه - قال: «في خمس من الإبل شاة إلى تسع فإن زادت واحدة ... » في مصنف ابن أبي شيبة 2: 359، وعن نافع: «أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه ليس فيما دون خمسة من الإبل شيء وإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى تسع ... » في مسند أبي يعلى 1: 113.
(¬5) الصفة متى قرنت بالاسم العلم تُنزل منزلة العلم لإيجاب الحكم، والمطلقُ في هذا
الباب بمنزلة المقيد؛ لأنهما في حادثةٍ واحدةٍ وحكم واحد، كما في المبسوط 2: 165.