تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
قال: (وفي الخمسِ شاةٌ، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاثُ شياه، وفي عشرين أربعُ شياه، وفي خمس وعشرين بنتُ مخاض (¬1)، وهي التي طَعَنت في السَّنة الثَّانية، وفي ستٍّ وثلاثين بنت لَبون (¬2)، وهي التي طَعَنت في الثَّالثة، وفي ستٍّ وأربعين حقّة (¬3)، وهي التي طَعَنَت في الرَّابعة، وفي إحدى وستين جَذَعة (¬4)، وهي التي طَعَنَت في الخامسة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لَبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى مئة وعشرين)، ولا خلاف في هذه الجملة بين العلماء،، وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصَّدقات التي كتبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬5).
¬__________
(¬1) وهي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية، سُمِّيت بها؛ لأنَّ أمَّها صارت حاملاً بولد آخر، والمَخَاض وجع الولادة، كما في طلبة الطلبة ص 35.
(¬2) وسمِّيت بذلك؛ لأنَّ أُمَّها في الغالب تكون ذات لبن من أخرى، كما في فتح باب العناية 1: 482.
(¬3) سمِّيت بذلك؛ لأنَّها استحقت الحمل والركوب، كما في مجمع النهر 1: 198.
(¬4) سُميت بذلك؛ لأنَّها تجذع أسنان اللَّبَن: أي تقطعها، كما في الدر المنتقى 1: 198.
(¬5) فعن ابن عمر - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر - رضي الله عنه - حتى قبض، وعمر - رضي الله عنه - حتى قبض، وكان فيه في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقّة إلي ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون) في سنن الترمذي 3: 17، وحسنه، والمستدرك 1: 549، وسنن أبي داود 2: 98.
وعن عمرو بن حزم - رضي الله عنه -: إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه له فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فقص الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة: «فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنَّه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين، ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم» في شرح معاني الآثار 4: 375، وسنن البيهقي الكبير 4: 94، ومراسيل أبي داود 1: 128.
¬__________
(¬1) وهي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية، سُمِّيت بها؛ لأنَّ أمَّها صارت حاملاً بولد آخر، والمَخَاض وجع الولادة، كما في طلبة الطلبة ص 35.
(¬2) وسمِّيت بذلك؛ لأنَّ أُمَّها في الغالب تكون ذات لبن من أخرى، كما في فتح باب العناية 1: 482.
(¬3) سمِّيت بذلك؛ لأنَّها استحقت الحمل والركوب، كما في مجمع النهر 1: 198.
(¬4) سُميت بذلك؛ لأنَّها تجذع أسنان اللَّبَن: أي تقطعها، كما في الدر المنتقى 1: 198.
(¬5) فعن ابن عمر - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر - رضي الله عنه - حتى قبض، وعمر - رضي الله عنه - حتى قبض، وكان فيه في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقّة إلي ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون) في سنن الترمذي 3: 17، وحسنه، والمستدرك 1: 549، وسنن أبي داود 2: 98.
وعن عمرو بن حزم - رضي الله عنه -: إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه له فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فقص الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة: «فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنَّه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين، ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم» في شرح معاني الآثار 4: 375، وسنن البيهقي الكبير 4: 94، ومراسيل أبي داود 1: 128.