اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

قال: (ثمّ في الخمس شاةٌ كالأوّل، إلى مئةٍ وخمسٍ وأَربعين، ففيها حقّتان وبنت مخاض إلى مئةٍ وخمسين، ففيها ثلاث حقاق، ثمّ في الخمس شاةٌ كالأوّل، إلى مئة وخمس وسبعين، ففيها ثلاث حقاق وبنتُ مخاض، وفي مئةٍ وستٍّ وثمانين ثلاثُ حِقاق وبنتُ لَبون، وفي مئةٍ وستٍّ وتسعين أربعُ حِقاق إلى مئتين.
ثم تستأنف أبداً كما استُؤنِفَت بعد المئة والخمسين)، وهو مذهبُ عليٍّ (¬1) وابنِ مسعودٍ (¬2) - رضي الله عنهم -، وهكذا كَتَب رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في كتابِ الصَّدقات لأبي بكر
¬__________
(¬1) فعن عليّ - رضي الله عنه - قال: «إذا زادت الإبل على عشرين ومئة تستأنف الفريضة» في سنن البيهقي الكبير 4: 93.
وعن إبراهيم النخعي - رضي الله عنه -: «ثم تستأنف الفريضة، فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقّة» في الآثار لأبي يوسف 1: 84.
(¬2) فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - أنَّه قال في فرائض الإبل: «إذا زادت على تسعين، ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت العشرين ومائة، استقبلت الفريضة بالغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففرائض الإبل، فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حقة» في شرح معاني الآثار 4: 377.
المجلد
العرض
17%
تسللي / 2817