تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
- رضي الله عنه -. وقال - صلى الله عليه وسلم - في كتاب عمرو بن حَزْم - رضي الله عنه -: «فإذا زادت الإبلُ على مئة وعشرين استؤنفت الفريضة، فما كان أقلّ من خمس وعشرين، ففيها الغنم في كلِّ خمس ذودٍ شاةٌ» (¬1)، وهذا تقديرٌ لما أجمعوا عليه من الفريضة إلى مئة وعشرين، فكان أولى من تغييره ومخالفته.
فصلٌ
(ليس في أقلّ من ثلاثين من البقر شيءٌ، وفي ثلاثين تبيعٌ أو تبيعةٌ، وهي التي طَعَنت في الثَّانية، وفي أربعين مُسنٌّ أو مُسنّةٌ، وهي التي طَعَنَت في الثَّالثة) بذلك أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذاً - رضي الله عنه - (¬2)، وعليه إجماع الأمّة.
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن حزم - رضي الله عنه - إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه له فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فقص الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة: «فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين، ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم» في شرح معاني الآثار 4: 375، وسنن البيهقي الكبير 4: 94، ومراسيل أبي داود 1: 128.
(¬2) فعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: «بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل
ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة» في سنن الترمذي 3: 20، وحسنه، والمستدرك 1: 555، وصحيح ابن خزيمة 4: 19، وغيرها.
فصلٌ
(ليس في أقلّ من ثلاثين من البقر شيءٌ، وفي ثلاثين تبيعٌ أو تبيعةٌ، وهي التي طَعَنت في الثَّانية، وفي أربعين مُسنٌّ أو مُسنّةٌ، وهي التي طَعَنَت في الثَّالثة) بذلك أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذاً - رضي الله عنه - (¬2)، وعليه إجماع الأمّة.
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن حزم - رضي الله عنه - إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه له فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فقص الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة: «فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين، ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم» في شرح معاني الآثار 4: 375، وسنن البيهقي الكبير 4: 94، ومراسيل أبي داود 1: 128.
(¬2) فعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: «بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل
ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة» في سنن الترمذي 3: 20، وحسنه، والمستدرك 1: 555، وصحيح ابن خزيمة 4: 19، وغيرها.