تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
(وفي السِّتين تبيعان أو تبيعتان، وفي سبعين مسنّةٌ وتبيٌع، وفي ثمانين مسنتان، وعلى هذا ينتقلُ الفرض في كلِّ عشرةٍ من تبيعٍ إلى مُسنّةٍ)، ومن مُسنّةٍ إلى تبيع، عليه انعقد الإجماع وبه وردت الآثار.