تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
فصلٌ
(ليس في أقلَّ من أربعين شاةٍ صدقةٌ، وفي أربعين شاةً إلى مئةٍ وإحدى وعشرين ففيها شاتان، إلى مئتين وواحدةٍ ففيها ثلاث شياه، إلى أربعمئة ففيها أربعُ شياه، ثمّ في كلِّ مئةٍ شاةٌ) بذلك تواترت الأخبارُ (¬1)، ولا خلافَ فيه.
قال: (وأدنى ما تتعلَّق به الزَّكاة، ويُؤخذ في الصَّدقة الثَّنيُّ، وهو ما تمَّت له سنة)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجزئ في الزَّكاة إلا الثنيّ»، وعن عليٍّ - رضي الله عنه - موقوفاً ومرفوعاً: «لا يؤخذ في الزَّكاة إلا الثَّنيّ فصاعداً» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - في تكملة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السابق: «وفي الشاة في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت فشاتان إلى مئتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مئة شاة، فإذا زادت على ثلاث مائة شاة ففي كل مائة شاة شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة ... » في سنن الترمذي 3: 17، وحسنه، والمستدرك 1: 549، وسنن أبي داود 2: 98.
وعن أنس - رضي الله عنه -: «إنَّ أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين ملكاً أمر الله بها رسوله فمَن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط ... في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة ... » في صحيح البخاري 2: 573.
(¬2) وهذا ما مع سبق مكرر من المصنف، كما في الإخبار 1: 365، وقال العيني في البناية 3: 334: «لم يتعرض إليه أحدٌ من الشراح، وهو غريب لا يعرف من رواه، ولا مَن أخرجه»، وإنّما ورد الأمر خاصة في الأضحية، فعن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تذبحوا إلا مُسنّة ـ أي الثني ـ إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» في صحيح مسلم 3: 1555، وعن عاصم بن كليب عن أبيه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الجذعَ يوفي ممّا يوفي منه الثني» في المستدرك 4: 251، وسنن أبي داود 3: 96.
(ليس في أقلَّ من أربعين شاةٍ صدقةٌ، وفي أربعين شاةً إلى مئةٍ وإحدى وعشرين ففيها شاتان، إلى مئتين وواحدةٍ ففيها ثلاث شياه، إلى أربعمئة ففيها أربعُ شياه، ثمّ في كلِّ مئةٍ شاةٌ) بذلك تواترت الأخبارُ (¬1)، ولا خلافَ فيه.
قال: (وأدنى ما تتعلَّق به الزَّكاة، ويُؤخذ في الصَّدقة الثَّنيُّ، وهو ما تمَّت له سنة)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجزئ في الزَّكاة إلا الثنيّ»، وعن عليٍّ - رضي الله عنه - موقوفاً ومرفوعاً: «لا يؤخذ في الزَّكاة إلا الثَّنيّ فصاعداً» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - في تكملة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السابق: «وفي الشاة في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت فشاتان إلى مئتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مئة شاة، فإذا زادت على ثلاث مائة شاة ففي كل مائة شاة شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة ... » في سنن الترمذي 3: 17، وحسنه، والمستدرك 1: 549، وسنن أبي داود 2: 98.
وعن أنس - رضي الله عنه -: «إنَّ أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين ملكاً أمر الله بها رسوله فمَن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط ... في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة ... » في صحيح البخاري 2: 573.
(¬2) وهذا ما مع سبق مكرر من المصنف، كما في الإخبار 1: 365، وقال العيني في البناية 3: 334: «لم يتعرض إليه أحدٌ من الشراح، وهو غريب لا يعرف من رواه، ولا مَن أخرجه»، وإنّما ورد الأمر خاصة في الأضحية، فعن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تذبحوا إلا مُسنّة ـ أي الثني ـ إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» في صحيح مسلم 3: 1555، وعن عاصم بن كليب عن أبيه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الجذعَ يوفي ممّا يوفي منه الثني» في المستدرك 4: 251، وسنن أبي داود 3: 96.