اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

ورُوِي (¬1) أنّه يؤخذ الجَذَعُ من الضَّأن، وهو الذي أتى عليه أكثرُ السُّنة، وهو قولهما، أمّا المعزُ لا يؤخذ إلا الثَّنيّ اعتباراً بالأُضحية، والأوّلُ (¬2) ظاهرُ الرِّواية، وهو الصَّحيح.
ولا يؤخذ من الإبل إلا الإناث، ويؤخذُ من البَقر والغنم الذُّكور والإناث؛ لأنّ النَّصَّ ورد بلفظ الإناث بقوله: بنت مخاض وبنت لبون وحِقّة وجَذَعة، وفي البقر والغنم بلفظ: البقر والشَّاة، وأنّه يعمُّهما.
فصلٌ
(مَن كان له خيلٌ سائمةٌ ذكورٌ وإناثٌ، أو إناثٌ، فإن شاء أَعطى عن كلِّ فرس ديناراً، وإن شاء قوَّمها وأَعطى عن كلِّ مئتي درهم خمسةَ دراهم).
¬__________
(¬1) أي روى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنَّه يجوز الجذع من الضأن، كما في المنحة 2: 133، وينتبه لما وقع سَبْق الذِّهن من ابن قطلوبغا في هذا الموضع عندما ظنّ أنها رواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم.
(¬2) وهو لا يؤخذ الجذع في الزكاة، فلا يؤخذ إلا الثني؛ لأنَّ الواجب هو الوسط، وهذا من الصغار، وجواز التضحية به عرف نصاً فلا يلحق به غيره، كما في شرح ابن ملك ق62/ب.
المجلد
العرض
17%
تسللي / 2817