تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
وقال أبو يوسف ومُحمَّد - رضي الله عنهم -: لا زكاة في الخيل (¬1)؛ لرواية أبي هريرة عن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة» (¬2).
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - (¬3): قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}، [التوبة: 103]، وهذا من جملة الأموال.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «في كلِّ فرس سائمةٍ دينارٌ أو عشرةُ دراهم، وليس في الرَّابطةِ شيءٌ» (¬4) رواه جابر - رضي الله عنه -.
¬__________
(¬1) وفي الخانية1: 249، والبزازية4: 83:والفتوى على قولهما، وفي المواهب ق50/ب: وهوأصح مايفتى به.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة» في صحيح البخاري2: 120، وصحيح مسلم2: 676.
وعن عليّ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق» في سنن أبي داود1: 494، وسنن ابن ماجة1: 571، وصحيح ابن خزيمة4: 28، ومسند أحمد1: 113.
(¬3) وهو اختيار أصحاب المتون كالوقاية ص212.
(¬4) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «في الخيل السَّائمة في كلّ فرس دينار تؤديه» في سنن الدارقطني 3: 35، وضعفه.
وعن إبراهيم: «في الخيل السائمة تكون للرجل تقوم قيمة، ثم يؤخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم، وإن شاء أدى من كل فرس ديناراً» في الآثار لأبي يوسف ص87.
قال ابن قطلوبغا في الإخبار1: 369: ويستدل على أصل الوجوب بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: ورجل ربط الخيل تغنياً وتعففاً، ولم ينس حقّ الله في رقابها، ولا ظهورها، فهي له ستر» في صحيح البخاري6: 175، وصحيح مسلم2: 680.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - (¬3): قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}، [التوبة: 103]، وهذا من جملة الأموال.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «في كلِّ فرس سائمةٍ دينارٌ أو عشرةُ دراهم، وليس في الرَّابطةِ شيءٌ» (¬4) رواه جابر - رضي الله عنه -.
¬__________
(¬1) وفي الخانية1: 249، والبزازية4: 83:والفتوى على قولهما، وفي المواهب ق50/ب: وهوأصح مايفتى به.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة» في صحيح البخاري2: 120، وصحيح مسلم2: 676.
وعن عليّ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق» في سنن أبي داود1: 494، وسنن ابن ماجة1: 571، وصحيح ابن خزيمة4: 28، ومسند أحمد1: 113.
(¬3) وهو اختيار أصحاب المتون كالوقاية ص212.
(¬4) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «في الخيل السَّائمة في كلّ فرس دينار تؤديه» في سنن الدارقطني 3: 35، وضعفه.
وعن إبراهيم: «في الخيل السائمة تكون للرجل تقوم قيمة، ثم يؤخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم، وإن شاء أدى من كل فرس ديناراً» في الآثار لأبي يوسف ص87.
قال ابن قطلوبغا في الإخبار1: 369: ويستدل على أصل الوجوب بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: ورجل ربط الخيل تغنياً وتعففاً، ولم ينس حقّ الله في رقابها، ولا ظهورها، فهي له ستر» في صحيح البخاري6: 175، وصحيح مسلم2: 680.