اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

وكتب عُمر - رضي الله عنه - إلى أبي عبيدة - رضي الله عنه -: «أن خذ من كلّ فرس ديناراً أو عشرة دراهم» (¬1)، وقياساً على سائر السَّوائم، وما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -، قال زيدُ بنُ ثابت - رضي الله عنه -: «إنّما أراد به فرس الغازي» (¬2).
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: لا شيء في الإناث الخُلَّص؛ لعدم النَّماء والتَّوالد، والصَّحيحُ (¬3) الوجوب لقدرته عليه باستعارة الفحل.
¬__________
(¬1) فعن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: «رأيت أبي يقيّم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر - رضي الله عنه -» رواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح، كما في إعلاء السنن 9: 37.
وعن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه» في سنن الدارقطني 2: 125، وسنن البيهقي الكبير 4: 119، وقالا: تفرد به فورك عن جعفر وهو ضعيف جداً ومَن دونه ضعفاء، وفي فتح باب العناية 1: 493 رد على كلامهما.
(¬2) فعن طاووس: سألت ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - عن الخيل أفيها صدقة؟ قال: «ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة» في الأموال لابن زنجويه3: 1021، ومصفن ابن أبي شيبة6: 466، وإسناده صحيح، كما في الإخبار1: 370.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على فرس الغازي وعبده صدقة» في المعجم الأوسط9: 156.
(¬3) وصححها الدر المنتقى 1: 201، ورجحها صاحب الفتح 2: 139، وفي التبيين 1: 265 - 266: «والأشبه أن يجب في الإناث».
والثاني: عدم وجوب الزكاة فيها، وفي تحفة الملوك ص142: أنها الأشهر، واختاره صاحب الوقاية ص212، ويدل عليه ظاهر عبارة الكنز 1: 264.
المجلد
العرض
17%
تسللي / 2817