اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

وعنه: في الذّكور روايتان، الأصحُّ (¬1) أنّه لا يجب؛ لأنّه لا نَماء بالولادة، ولا بالسِّمَن؛ لأنّ عنده لا يؤكل لحمُها.
ووجه رواية الوجوب: أنّ زكاةَ السَّوائم لا تختلف بالذُّكورة والأنوثة: كالإبل والبقر، والفرق أنّ النَّماء يحصل فيهما بزيادة اللحم، وهو مقصودٌ، بخلاف الخيل لما مَرّ.
قال: (ولا زكاة في البغال والحمير)؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - سئل عنها، فقال: «لم ينزل عليَّ فيها شيءٌ إلاّ الآيةَ الجامعة: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه} [الزلزلة: 7]» (¬2).
قال: (ولا في العوامل والعلوفة)؛ لما تَقَدَّم من اشتراط السَّوم، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس في البقر العوامل صدقة» (¬3)، رواه ابنُ عَبَّاس - رضي الله عنهم -، ولأنّ النَّماءَ منعدمٌ
¬__________
(¬1) وهو ما رجحه صاحب الفتح 2: 139، ينظر: مجمع الأنهر 1: 201، وغيرها.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمر، فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه} [الزلزلة: 7 - 8]» في صحيح البخاري3: 113.
وعن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة» في سنن البيهقي الكبير4: 118.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة» في سنن البيهقي الكبير4: 118. والجبهة: الخيل، والنخة: الرقيق، وقيل: البقر العوامل، والكُسْعة: الحمير، كما في خلاصة الدلائل.
(¬3) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، ق ال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس في البقر العوامل صدقة، ولكن في كلِّ ثلاثين
تبيع وفي كلّ أربعين مُسنّ أو مُسنّة» في المعجم الكبير11: 40، وسنن الدارقطني2: 492، وعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على العوامل شيء» في صحيح ابن خزيمة 4: 20، وسنن أبي داود 2: 99، وغيرها.
وعن علي - رضي الله عنه -: «ليس في الإبل الحوامل والعوامل صدقة» في آثار أبي يوسف ص87، ومرفوعاً في مسند أبي حنيفة، كما في الإخبار1: 371.
وعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس في المثيرة صدقة» في سنن الدارقطني2: 494، وإسناده حسن، وأخرجه عبد الرزاق موقوفاً، قيل: وهو أصحّ، كما في الإخبار1: 370.
المجلد
العرض
17%
تسللي / 2817