تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
فيها؛ لأنّ المئونة تتضاعف بالعَلَف فينعَدِمُ النَّماء معنى، والسَّبب المال النامي.
قال: (ولا في الفُصلان والحُملان والعَجاجيل) (¬1)، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: فيها واحدة منها. وقال زُفر - رضي الله عنه -: فيها ما في الكبار؛ لأنّ قولَه - صلى الله عليه وسلم -: «في خمسٍ من الإبل شاةٌ» (¬2)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «في أربعين شاةٍ شاةٌ» (¬3)، اسمُ جنسٍ يتناول الكبار والصِّغار.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّ في إيجاب المُسنّة إجحافاً بالمالك، وفي عدمِ الوجوبِ أصلاً إضراراً بالفقراء، فيجب واحدةٌ منها (¬4) كالمَهَازيل.
¬__________
(¬1) الحَمَل وهو ولد الضأن في السنة الأولى، والفصيل وهو ولد الناقة إذا فصل من أمه ولم يبلغ الحول، والعجل وهو ولد البقر، كما في كنز البيان ص25، واللباب 1: 144، والجوهرة النيرة 1: 119.
(¬2) سبق تخريجه في المستدرك 1: 549، والترمذي 3: 17، وأبو داود 2: 98.
(¬3) في سنن أبي داود2: 98، وسنن الترمذي3: 8.
(¬4) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو بكر - رضي الله عنه - وكفر من كفر من
العرب، فقال عمر - رضي الله عنه -: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمَن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، فقال: والله لأقاتلن مَن فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاةَ حقّ المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها، قال عمر - رضي الله عنه -: فوالله ما هو إلاّ أن قد شرح الله - جل جلاله - صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحقّ» في صحيح البخاري2: 507.
قال: (ولا في الفُصلان والحُملان والعَجاجيل) (¬1)، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: فيها واحدة منها. وقال زُفر - رضي الله عنه -: فيها ما في الكبار؛ لأنّ قولَه - صلى الله عليه وسلم -: «في خمسٍ من الإبل شاةٌ» (¬2)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «في أربعين شاةٍ شاةٌ» (¬3)، اسمُ جنسٍ يتناول الكبار والصِّغار.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّ في إيجاب المُسنّة إجحافاً بالمالك، وفي عدمِ الوجوبِ أصلاً إضراراً بالفقراء، فيجب واحدةٌ منها (¬4) كالمَهَازيل.
¬__________
(¬1) الحَمَل وهو ولد الضأن في السنة الأولى، والفصيل وهو ولد الناقة إذا فصل من أمه ولم يبلغ الحول، والعجل وهو ولد البقر، كما في كنز البيان ص25، واللباب 1: 144، والجوهرة النيرة 1: 119.
(¬2) سبق تخريجه في المستدرك 1: 549، والترمذي 3: 17، وأبو داود 2: 98.
(¬3) في سنن أبي داود2: 98، وسنن الترمذي3: 8.
(¬4) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو بكر - رضي الله عنه - وكفر من كفر من
العرب، فقال عمر - رضي الله عنه -: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمَن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، فقال: والله لأقاتلن مَن فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاةَ حقّ المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها، قال عمر - رضي الله عنه -: فوالله ما هو إلاّ أن قد شرح الله - جل جلاله - صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحقّ» في صحيح البخاري2: 507.