تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
وعن الطَّحاويّ (¬1) - رضي الله عنه -: أنَّه يجوز له بعضُ آية (¬2)، والحديثُ لا يُفصِّل (¬3).
ولا بأس بأن يقرأ شيئاً منه لا يُريدُ به القرآن: كالبَسْملةِ والحمدلة.
(ويجوز له الذِّكرُ والتَّسبيحُ والدُّعاءُ) (¬4)؛ لأنَّ المنعَ ورد عن القرآن خاصّة.
¬__________
(¬1) وهو أحمد بن محمد بن سلامة الأَزْدِي الحَجْريّ الطَّحَاوِيّ المِصْريّ، أبو جعفر، قال أبو إسحاق: انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، وقال: ابن يونس: كان ثقة ثبتاً لم يخلف مثله، من مؤلَّفاته: شرح معاني الآثار، ومختصر الطحاوي، مشكل الآثار، (229 - 321هـ). ينظر: العبر2: 186، وروض المناظر ص171.
(¬2) قال الطحاوي في مختصره ص18، وشرح معاني الآثار 1: 90: «ولا يقرأ الجنب ولا الحائض الآية التامة». وهو رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ووجهه: إنه إن قرأ ما دون الآية لا يعد بها قارئاً. ورجحه صاحب الفتح 1: 148، والمعتمد يمنع قراءة القرآن مطلقاً سواءٌ كان آيةً، أو ما دونَها عند الكَرْخِيّ، وهو المُخْتَار، واختاره صاحب الدر المختار 1: 116،والملتقى ص4، والمراقي ص178، والكنْز ص7 وغيرها.
(¬3) أي الحديث منع من القراءة مطلقاً سواء آية أو أقلّ، فلا يكون شاهداً للطحاوي فيما قال.
(¬4) وكذا لو قرأ سائر الأدعية المأثورة، والأذكار، كما في ذخر المتأهلين ص143، وكذا قراءة دعاء القنوت لا تكره، كما في المحيط ص438، وقال صاحب الفتح 1: 149: ظاهر المذهب أنه لا يكره، وعليه الفتوى. وعند بعض المشايخ يكره، كما في شرح الوقاية ص126.
ولا بأس بأن يقرأ شيئاً منه لا يُريدُ به القرآن: كالبَسْملةِ والحمدلة.
(ويجوز له الذِّكرُ والتَّسبيحُ والدُّعاءُ) (¬4)؛ لأنَّ المنعَ ورد عن القرآن خاصّة.
¬__________
(¬1) وهو أحمد بن محمد بن سلامة الأَزْدِي الحَجْريّ الطَّحَاوِيّ المِصْريّ، أبو جعفر، قال أبو إسحاق: انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، وقال: ابن يونس: كان ثقة ثبتاً لم يخلف مثله، من مؤلَّفاته: شرح معاني الآثار، ومختصر الطحاوي، مشكل الآثار، (229 - 321هـ). ينظر: العبر2: 186، وروض المناظر ص171.
(¬2) قال الطحاوي في مختصره ص18، وشرح معاني الآثار 1: 90: «ولا يقرأ الجنب ولا الحائض الآية التامة». وهو رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ووجهه: إنه إن قرأ ما دون الآية لا يعد بها قارئاً. ورجحه صاحب الفتح 1: 148، والمعتمد يمنع قراءة القرآن مطلقاً سواءٌ كان آيةً، أو ما دونَها عند الكَرْخِيّ، وهو المُخْتَار، واختاره صاحب الدر المختار 1: 116،والملتقى ص4، والمراقي ص178، والكنْز ص7 وغيرها.
(¬3) أي الحديث منع من القراءة مطلقاً سواء آية أو أقلّ، فلا يكون شاهداً للطحاوي فيما قال.
(¬4) وكذا لو قرأ سائر الأدعية المأثورة، والأذكار، كما في ذخر المتأهلين ص143، وكذا قراءة دعاء القنوت لا تكره، كما في المحيط ص438، وقال صاحب الفتح 1: 149: ظاهر المذهب أنه لا يكره، وعليه الفتوى. وعند بعض المشايخ يكره، كما في شرح الوقاية ص126.