تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
(ولا يدخل المسجد (¬1) إلا لضرورةٍ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا أُحلّ المسجد لجنب ولا حائض» (¬2).
فإن احتاج إلى ذلك تيمَّم ودخل (¬3)؛ لأنَّه طهارةٌ عند عدم الماء.
وإن نام في المسجد فأجنب، قيل: لا يُباح له الخروج حتى يتيمَّم، وقيل: يُباح (¬4).
(والحائضُ والنُّفساء كالجُنُب) في جميعِ ذلك.
فصل
(تجوز الطَّهارةُ بالماءِ الطَّاهر في نفسِهِ المطهر لغيِرِهِ: كالمطر وماءِ العيونِ والآبار وإن تغيّر بطول المكث).
¬__________
(¬1) ويدخل في حكم المسجد كلّ ما أُعدَّ للصلاة من بناء المسجد، بخلاف ساحته وظلة بابه، فقد صرح ابن نُجيم في البحر الرائق1: 205: أنَّ المصلَّى لا يأخذ حكم المسجد: «فلهذا لا تمنع من دخول مصلَّى العيد والجنائز والمدرسة والرباط».
(¬2) قال - صلى الله عليه وسلم -: (إنّي لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) في صحيح ابن خزيمة2: 284،
وسنن أبي داود1: 60، ومسند إسحاق 3: 1032، وسنن البيهقي الكبير2: 442.
(¬3) قال في المبسوط: مسافر مرّ بمسجدٍ فيه عين ماء، وهو جنب ولا يجد غيره، فإنّه يتيمّم لدخول المسجد، كما في العناية1: 166.
(¬4) وفي البناية1: 644: «اختلف فيمن أجنب في المسجد هل يخرج لوقته أو يتيمم ثم يخرج».
فإن احتاج إلى ذلك تيمَّم ودخل (¬3)؛ لأنَّه طهارةٌ عند عدم الماء.
وإن نام في المسجد فأجنب، قيل: لا يُباح له الخروج حتى يتيمَّم، وقيل: يُباح (¬4).
(والحائضُ والنُّفساء كالجُنُب) في جميعِ ذلك.
فصل
(تجوز الطَّهارةُ بالماءِ الطَّاهر في نفسِهِ المطهر لغيِرِهِ: كالمطر وماءِ العيونِ والآبار وإن تغيّر بطول المكث).
¬__________
(¬1) ويدخل في حكم المسجد كلّ ما أُعدَّ للصلاة من بناء المسجد، بخلاف ساحته وظلة بابه، فقد صرح ابن نُجيم في البحر الرائق1: 205: أنَّ المصلَّى لا يأخذ حكم المسجد: «فلهذا لا تمنع من دخول مصلَّى العيد والجنائز والمدرسة والرباط».
(¬2) قال - صلى الله عليه وسلم -: (إنّي لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) في صحيح ابن خزيمة2: 284،
وسنن أبي داود1: 60، ومسند إسحاق 3: 1032، وسنن البيهقي الكبير2: 442.
(¬3) قال في المبسوط: مسافر مرّ بمسجدٍ فيه عين ماء، وهو جنب ولا يجد غيره، فإنّه يتيمّم لدخول المسجد، كما في العناية1: 166.
(¬4) وفي البناية1: 644: «اختلف فيمن أجنب في المسجد هل يخرج لوقته أو يتيمم ثم يخرج».