تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
ولهما: حديث سُوَيْدِ بنِ غَفَلَة - رضي الله عنه - أنّه قال: «أتانا مُصدِّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول: في عَهْدي أن لا آخذ من راضع اللبن شيئاً» (¬1)، ولأنّ النُّصبَ لا تُنْصَبُ إلا توقيفاً أو اتفاقاً، وقد عُدِما في الصِّغار؛ ولأنّ الشَّرع أوجب أسناناً مرتبةً في نُصُبٍ مرتبةٍ، ولا مدخل للقياس في ذلك، وليس في الصِّغار تلك الأَسْنان.
قال: (إلا أن يكون معها كبار)، ولو كانت واحدة؛ لأنّها تستتبع الصِّغار؛ لما تقدَّم من قول عمر - رضي الله عنه -: «عُدَّ عليهم السَّخلة، ولو جاء بها الرَّاعي على يده» (¬2).
ثمّ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -: في أربعين حَمَلاً حَمَلٌ، وفي مئةِ وأحد وعشرين اثنان، وفي مئتين وواحدةٍ ثلاثةٌ، وفي أربعمئةٍ أربعٌ، ثمّ في كلِّ مئةٍ واحدةٌ كالكبار.
¬__________
(¬1) فعن سويد بن غفلة - رضي الله عنه -، قال: «سرت مع مُصَدِّق النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن لا تأخذ من راضع لبن» في سنن أبي داود2: 102، وسنن النسائي الكبرى3: 19، ومسند أحمد31: 132.
(¬2) سبق تخريجه في الموطأ2: 372.
قال: (إلا أن يكون معها كبار)، ولو كانت واحدة؛ لأنّها تستتبع الصِّغار؛ لما تقدَّم من قول عمر - رضي الله عنه -: «عُدَّ عليهم السَّخلة، ولو جاء بها الرَّاعي على يده» (¬2).
ثمّ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -: في أربعين حَمَلاً حَمَلٌ، وفي مئةِ وأحد وعشرين اثنان، وفي مئتين وواحدةٍ ثلاثةٌ، وفي أربعمئةٍ أربعٌ، ثمّ في كلِّ مئةٍ واحدةٌ كالكبار.
¬__________
(¬1) فعن سويد بن غفلة - رضي الله عنه -، قال: «سرت مع مُصَدِّق النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن لا تأخذ من راضع لبن» في سنن أبي داود2: 102، وسنن النسائي الكبرى3: 19، ومسند أحمد31: 132.
(¬2) سبق تخريجه في الموطأ2: 372.