اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

وفي كلِّ ثلاثين عجلاً عجلٌ، ففي الثَّلاثين واحدٌ، وفي السِّتين اثنان، وفي تسعين ثلاثةٌ، وفي مئة وعشرين أربعةٌ، وهكذا.
أمّا الفصلان، فعنه: أنّه لا يجب شيءٌ إلى خمسٍ وعشرين فتجب واحدةٌ منها، ثمّ لا يجب شيءٌ حتى تبلغ عدداً لو كانت كباراً يجب ثنتان، وهو ستةٌ وسبعون، فيكون فيها فصيلان، ثمّ لا يجب شيءٌ حتى تبلغ عدداً لو كان كباراً يجب فيها ثلاثةٌ، وهي مئة وخمس وأربعون، فيجب ثلاث فصلان، وهكذا.
وعنه: أيضاً أنّه يجب في الخمس الأقلّ من قيمةِ شاة ومن خمسِ فصيلٍ، وفي العشر الأقلُّ من شاتين أو خمسي فصيل.
وعنه أيضاً: أنه يجب في الخمسِ خمسُ فصيل، وفي العُشر خُمسا
فَصيلٍ وهكذا.
وصورة المسألة لرجل له نصابٌ من السَّائمة مَضَى عليها بعضُ السَّنة فولدت، ثمّ ماتت الأمهات، فحال الحول على الأولاد، فعندهما: ينقطع حكم الحول والزَّكاة، وعند أبي يوسف وزُفر - رضي الله عنهم -: لا ينقطع.
قال: (ولا في السَّائمةِ المشتركة، إلا أن يبلغَ نَصيب كلِّ شَريكٍ نصاباً)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا انتقص شياه الرَّجل من أربعين فلا شيء عليها» (¬1)؛ ولأنّه إنّما
¬__________
(¬1) في كتاب الصدقات: «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقةً إلا أن يشاء ربها» في صحيح البخاري 2: 118.
المجلد
العرض
17%
تسللي / 2817