تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
يُنفِقُونَهَا} [التوبة: 34] الآية، عَلَّقَ الوجوبَ باسم الذَّهب والفضّة، وأنّه موجودٌ في جميعِ ما ذكرنا؛ لأنّ المرادَ بالكنز عدم إخراج الزَّكاة؛ لحديث جابر وابن عمر - رضي الله عنهم -: «كل مال لم تؤدَّ زكاته، فهو كنزٌ وإن كان ظاهراً، وما أدَّيت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً» (¬1).
وعن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: «كنت ألبس أوضاحا من الذَّهب فقلت: يا رسول الله أكنز هي؟ فقال: إن أدَّيت زكاته فليس بكنز» (¬2)، فيصير تقدير الآية: والذين لا يؤدُّون زكاةَ الذَّهب والفضّة، فبشرهم بعذاب أليم.
¬__________
(¬1) فعن خالد بن أسلم، قال: «خرجنا مع عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ} [التوبة: 34] قال ابن عمر - رضي الله عنهم -: من كنزها، فلم يؤد زكاتها [ص:107]، فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال» في صحيح البخاري2: 106.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «كل مال، وإن كان تحت سبع أرضين يؤدى زكاته، فليس بكنز، وكلُّ مال لا يؤدى زكاته، وإن كان ظاهراً فهو كنز» في المعجم الأوسط8: 163، وفيه: سويد بن عبد العزيز ضعيف، كما في الإخبار1: 371.
(¬2) فعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: «كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» في سنن أبي داود 2: 95، والمستدرك 1: 547، وصححه الحاكم، والمعجم الكبير 23: 281، وغيرها.
وعن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: «كنت ألبس أوضاحا من الذَّهب فقلت: يا رسول الله أكنز هي؟ فقال: إن أدَّيت زكاته فليس بكنز» (¬2)، فيصير تقدير الآية: والذين لا يؤدُّون زكاةَ الذَّهب والفضّة، فبشرهم بعذاب أليم.
¬__________
(¬1) فعن خالد بن أسلم، قال: «خرجنا مع عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ} [التوبة: 34] قال ابن عمر - رضي الله عنهم -: من كنزها، فلم يؤد زكاتها [ص:107]، فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال» في صحيح البخاري2: 106.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «كل مال، وإن كان تحت سبع أرضين يؤدى زكاته، فليس بكنز، وكلُّ مال لا يؤدى زكاته، وإن كان ظاهراً فهو كنز» في المعجم الأوسط8: 163، وفيه: سويد بن عبد العزيز ضعيف، كما في الإخبار1: 371.
(¬2) فعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: «كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» في سنن أبي داود 2: 95، والمستدرك 1: 547، وصححه الحاكم، والمعجم الكبير 23: 281، وغيرها.