اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

ورأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأتين عليهما سواران من ذهب، فقال: «أتحبَّان أن
يُسوِّركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأدِّيا زكاتهما» (¬1)، ألحق الوعيد الشَّديد بترك أداء الزَّكاة، وأنَّه دليلُ الوجوب.
قال: (ويُضمُّ أحدُهما إلى الآخر)؛ لأنّهما متحدان في معنى الماليَّة والثَّمنيّة، والزَّكاةُ تعلَّقت بهما باعتبار الماليّة والثَّمنيَّة، فيُضَمُّ نظراً للفقراء، بخلاف السَّوائم؛ لأنّ الزَّكاةَ تعلَّقت بها باعتبار العَين والصُّورة، وهي أجناسٌ مختلفةٌ.
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: «إن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: هما لله - عز وجل - ولرسوله» في سنن أبي داود 2: 95، وسنن النسائي الكبرى 2: 19، ومسند إسحاق بن راهويه 1: 177، ومسند أحمد 6: 455، والمعجم الكبير 24: 161، وصححه ابن القطان، وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: الدراية 1: 258
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «دَخَلَ عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات ـ أي خواتم ـ من ينوي فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهنّ أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهنّ، قلت: لا أو ما شاء الله، قال: هو حسبُك من النَّار» في سنن أبي داود 2: 95، والمستدرك 1: 547، وقال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 2817